____________________
تعين المائية في مقام الوفاء بالمصلحة. وكذا الحال في سائر الابدال الاضطرارية. وقد أشرنا إلى ذلك في غير مقام من كتاب الطهارة. فراجع.
(1) كما هو المشهور بين من تعرض له. بل عن جامع المقاصد: نفي الخلاف فيه.
ويدل عليه في الأول: موثق أبي بصير (*) عن أبي عبد الله (ع):
" قال: إذا طهرت بليل من حيضها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " (* 1) وعن المعتبر والذكرى:
التردد فيه. بل عن نهاية الإحكام الميل إلى العدم، بل يستظهر من عدم التعرض له في كثير من كتب السيدين والشيخين وغيرهما. ويستدل له:
بالأصل، مع عدم صحة الرواية. وفيه ما لا يخفى. إذ يكفي في الحجية كونها من الموثق. ولا سيما وكونها من روايات بني فضال، التي أمرنا بالخصوص بالأخذ بها.
وفي الثاني: القاعدة المجمع عليها، من أن النفساء كالحائض، والكلام فيها تقدم في مبحث النفاس.
هذا ومقتضى عموم ما دل على وجوب الكفارة بتعمد المفطر: وجوب الكفارة أيضا. لكن في المستند وغيره: عدمها. ووجهه غير ظاهر. وأصل البراءة لا مجال له مع الدليل.
(1) كما هو المشهور بين من تعرض له. بل عن جامع المقاصد: نفي الخلاف فيه.
ويدل عليه في الأول: موثق أبي بصير (*) عن أبي عبد الله (ع):
" قال: إذا طهرت بليل من حيضها، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " (* 1) وعن المعتبر والذكرى:
التردد فيه. بل عن نهاية الإحكام الميل إلى العدم، بل يستظهر من عدم التعرض له في كثير من كتب السيدين والشيخين وغيرهما. ويستدل له:
بالأصل، مع عدم صحة الرواية. وفيه ما لا يخفى. إذ يكفي في الحجية كونها من الموثق. ولا سيما وكونها من روايات بني فضال، التي أمرنا بالخصوص بالأخذ بها.
وفي الثاني: القاعدة المجمع عليها، من أن النفساء كالحائض، والكلام فيها تقدم في مبحث النفاس.
هذا ومقتضى عموم ما دل على وجوب الكفارة بتعمد المفطر: وجوب الكفارة أيضا. لكن في المستند وغيره: عدمها. ووجهه غير ظاهر. وأصل البراءة لا مجال له مع الدليل.