____________________
ثم نقول: إن تم إجماع على اعتبار غسلي النهار مع فهو. وإلا كان كل منهما طرفا للعلم الاجمالي، فيجب الاحتياط بفعلهما معا. اللهم إلا أن يكون غسل الفجر متيقنا أيضا، إذ لم يقل أحد بالاقتصار على غسل الظهرين دونه، مع احتمال الاقتصار على غسل الفجر قبل الصوم دون غسل الظهرين كما عن العلامة (ره) في النهاية.
لكن هذا المقدار لا يوجب العلم التفصيلي، بنحو ينحل به العلم الاجمالي ليرجع في غسل الظهرين إلى أصالة البراءة.
(1) لا يخفى أن مورد الصحيح هو الكثيرة، ولأجل ذلك خص الحكم بها في الجامع، والبيان، والموجز، وشرحه، والجعفرية، بل لعله ظاهر كل من عبر بالأغسال. لكن عن جامع المقاصد وغيره: التصريح بعدم الفرق بين الكثيرة والمتوسطة. وهو غير ظاهر الوجه. إلا دعوى: كون المفهوم من النص مانعية الحدث الأكبر للصوم. وعهدتها على مدعيها. مع أني لم أجد التصريح بعدم الفرق في جامع المقاصد. وحينئذ فما في الجواهر - من رمي التقييد بالكثيرة بالشذوذ، أو كونه محمولا على ما يقابل القليلة - لم يصادف محله، (2) لعدم فوات الغسل النهاري.
(3) فإنه لا يعتبر ذلك في الصحة قطعا، كما في جامع المقاصد.
لكن هذا المقدار لا يوجب العلم التفصيلي، بنحو ينحل به العلم الاجمالي ليرجع في غسل الظهرين إلى أصالة البراءة.
(1) لا يخفى أن مورد الصحيح هو الكثيرة، ولأجل ذلك خص الحكم بها في الجامع، والبيان، والموجز، وشرحه، والجعفرية، بل لعله ظاهر كل من عبر بالأغسال. لكن عن جامع المقاصد وغيره: التصريح بعدم الفرق بين الكثيرة والمتوسطة. وهو غير ظاهر الوجه. إلا دعوى: كون المفهوم من النص مانعية الحدث الأكبر للصوم. وعهدتها على مدعيها. مع أني لم أجد التصريح بعدم الفرق في جامع المقاصد. وحينئذ فما في الجواهر - من رمي التقييد بالكثيرة بالشذوذ، أو كونه محمولا على ما يقابل القليلة - لم يصادف محله، (2) لعدم فوات الغسل النهاري.
(3) فإنه لا يعتبر ذلك في الصحة قطعا، كما في جامع المقاصد.