____________________
في شهر رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسل. قال (ع): يتم صومه، ويقضي ذلك اليوم، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر. فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه (يومه. خ ل) " (* 1) إذ الصحيح الأول قد عرفت مفاده. والصحيح الثاني - كغيره من المطلقات - محمول على العمد، جمعا بينه وبين غيره، كما عرفت آنفا.
(1) بلا خلاف يعرف. وعن المدارك: نسبته إلى الأصحاب. وعن المنتهى، نسبته إلى علمائنا، وعن الخلاف: الاجماع عليه. وفي المستند:
" استفاض نقل الاجماع عليه ". ويدل عليه صحيحا معاوية وابن أبي يعفور المتقدمان.
(2) كما نسب إلى ظاهر الأصحاب. بل قيل: إنه نقل الاجماع عليه للأصل، مع عدم الدليل عليها، عدا ما يقال: من أصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء، وخبر المروزي عن الفقيه (ع): " إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم. ولا يدرك فضل يومه " (* 2) وما في مرسل إبراهيم ابن عبد الحميد: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه. ولن يدركه أبدا " (* 3).
(1) بلا خلاف يعرف. وعن المدارك: نسبته إلى الأصحاب. وعن المنتهى، نسبته إلى علمائنا، وعن الخلاف: الاجماع عليه. وفي المستند:
" استفاض نقل الاجماع عليه ". ويدل عليه صحيحا معاوية وابن أبي يعفور المتقدمان.
(2) كما نسب إلى ظاهر الأصحاب. بل قيل: إنه نقل الاجماع عليه للأصل، مع عدم الدليل عليها، عدا ما يقال: من أصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء، وخبر المروزي عن الفقيه (ع): " إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم. ولا يدرك فضل يومه " (* 2) وما في مرسل إبراهيم ابن عبد الحميد: " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه. ولن يدركه أبدا " (* 3).