____________________
(1) كما نسب إلى الشيخ، والفاضلين، والمحقق الثاني وغيرهم، بل عن الأخير: نسبته إلى الشيخ والأصحاب. لاطلاق صحيحي ابن سنان المتقدمين (* 1) ودعوى: اختصاصهما بالعمد - لأن الظاهر من قول السائل في الأول: " ولا يغتسل حتى... "، وقوله في الثاني: " أصبحت بالغسل فلم أغتسل حتى... ": أن ذلك عن عمد، كما هو الأصل في نسبة الفعل إلى الفاعل - ممنوعة. والأصل المذكور لا أصل له.
نعم يشكل التمسك بموثق سماعة: " سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام - وقد علم بها - ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر.
فقال (ع): عليه أن يتم صومه، ويقضي صوما آخر. فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال (ع): فليأكل يومه ذلك، وليقض، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور " (* 2) لظهور صدره في عدم الصحة في رمضان في مورد السؤال، فلا بد من حمله على العمد - كما هو الظاهر - أو على تعدد الانتباه، فيختص الذيل بذلك.
لكن في غيره من النصوص كفاية. ولأجلها لا مجال للتمسك في المقام بقاعدة المساواة بين القضاء والأداء، فإن نسبة النصوص إلى القاعدة نسبة الخاص إلى العام، الواجب تقديمه عليه.
(2) كما نسب إلى الشيخ وجماعة من المتأخرين، بل عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع: نسبته إلى الشيخ والأصحاب. وليس له وجه ظاهر إلا دعوى استفادته من نصوص القضاء، بالغاء خصوصية موردها، وأن المفهوم
نعم يشكل التمسك بموثق سماعة: " سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام - وقد علم بها - ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر.
فقال (ع): عليه أن يتم صومه، ويقضي صوما آخر. فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال (ع): فليأكل يومه ذلك، وليقض، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور " (* 2) لظهور صدره في عدم الصحة في رمضان في مورد السؤال، فلا بد من حمله على العمد - كما هو الظاهر - أو على تعدد الانتباه، فيختص الذيل بذلك.
لكن في غيره من النصوص كفاية. ولأجلها لا مجال للتمسك في المقام بقاعدة المساواة بين القضاء والأداء، فإن نسبة النصوص إلى القاعدة نسبة الخاص إلى العام، الواجب تقديمه عليه.
(2) كما نسب إلى الشيخ وجماعة من المتأخرين، بل عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع: نسبته إلى الشيخ والأصحاب. وليس له وجه ظاهر إلا دعوى استفادته من نصوص القضاء، بالغاء خصوصية موردها، وأن المفهوم