____________________
بل يظهر ذلك مما عن الخلاف: من الاجماع على صحة الصوم لو نام وقد نوى الغسل. وفي الجواهر: " لا خلاف أجده فيه ". وعن المدارك: إنه مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفا ".
وكيف كان يدل عليه: صحيح البزنطي عن القماط: " سئل أبو عبد الله (ع) عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فنام حتى أصبح قال (ع): لا شئ عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال " (* 1) وصحيح ابن رئاب: " سئل أبو عبد الله (ع) - وأنا حاضر - عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، فينام ولا يغتسل حتى يصبح. قال (ع):
لا بأس، يغتسل ويصلي ويصوم " (* 2) ونحوهما غيرهما.
ولا ينافيها: ما دل على الفساد بالنوم جنبا حتى يصبح، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال: " سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل. قال (ع): يتم صومه، ويقضي ذلك اليوم " (* 3) ونحوه غيره - لوجوب حملها على العامد، جمعا بينهما، بشهادة صحيح الحلبي المتقدم (* 4) إذ بعد تقييد ما سبق به - لاختصاصه بالعامد - يبقى تحت ما سبق غير العامد، فيكون أخص من مثل صحيح ابن مسلم. وهذا نحو من الجمع العرفي، كما حقق في مبحث التعارض.
هذا كله في رمضان. أما غيره من أنواع الواجب المعين، فإن أمكن إلحاقه برمضان من جهة النصوص المذكورة، بدعوى إلغاء خصوصية موردها فهو. وإلا كفى أصل البراءة في الالحاق فيه وفي غير المعين، أو عموم حصر المفطر في غيره.
وكيف كان يدل عليه: صحيح البزنطي عن القماط: " سئل أبو عبد الله (ع) عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فنام حتى أصبح قال (ع): لا شئ عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال " (* 1) وصحيح ابن رئاب: " سئل أبو عبد الله (ع) - وأنا حاضر - عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، فينام ولا يغتسل حتى يصبح. قال (ع):
لا بأس، يغتسل ويصلي ويصوم " (* 2) ونحوهما غيرهما.
ولا ينافيها: ما دل على الفساد بالنوم جنبا حتى يصبح، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال: " سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل. قال (ع): يتم صومه، ويقضي ذلك اليوم " (* 3) ونحوه غيره - لوجوب حملها على العامد، جمعا بينهما، بشهادة صحيح الحلبي المتقدم (* 4) إذ بعد تقييد ما سبق به - لاختصاصه بالعامد - يبقى تحت ما سبق غير العامد، فيكون أخص من مثل صحيح ابن مسلم. وهذا نحو من الجمع العرفي، كما حقق في مبحث التعارض.
هذا كله في رمضان. أما غيره من أنواع الواجب المعين، فإن أمكن إلحاقه برمضان من جهة النصوص المذكورة، بدعوى إلغاء خصوصية موردها فهو. وإلا كفى أصل البراءة في الالحاق فيه وفي غير المعين، أو عموم حصر المفطر في غيره.