____________________
صومها، ولا تقضي صلاتها. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة (ع) والمؤمنات من نسائه بذلك " (* 1) وإضماره لا يقدح، كما تكرر غير مرة.
وكذا اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة. لامكان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية. وكذا اشتماله على الأمر لفاطمة - التي تكاثرت الأخبار: بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا، لا حيضا ولا استحاضة - لامكان أن يكون المراد منها بنت أبي حبيش. أو لكون الأمر لفاطمة الزهراء (ع) لأجل أن تعلم المؤمنات، لا لعمل نفسها. ولا سيما وكون المحكي عن الفقيه والعلل روايته هكذا: " كان يأمر المؤمنات... " (* 2) ومن ذلك يظهر ضعف الوجه في توقف المصنف (ره) عن الجزم بالاشتراط.
(1) أقول: مقتضى الجمود على عبارة النص كون الوجه في فساد الصوم: ترك الغسل للصلاتين، الظهرين والعشاءين، إذ لا تعرض فيه لغسل الفجر. لكن الظاهر - بل المقطوع به - إرادة ترك الغسل للصلاة أصلا حتى للفجر. وحينئذ فبطلان الصوم عند ترك الجميع لا يدل على اعتبار كل واحد منها فيه، وإنما يدل على اعتبارها في الجملة، كلا أو بعضا. ولما كان لا يحتمل اعتبار غسل العشاءين فقط، بل التردد إنما هو في اعتبار غسل النهار فقط، أو مع غسل الليل، يكون غسل الليل مشكوك الشرطية ويكون المرجع فيه أصل البراءة، على التحقيق من جريانه مع الشك في الشرطية، كالجزئية.
وكذا اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة. لامكان التفكيك بين فقرات الحديث الواحد في الحجية. وكذا اشتماله على الأمر لفاطمة - التي تكاثرت الأخبار: بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا، لا حيضا ولا استحاضة - لامكان أن يكون المراد منها بنت أبي حبيش. أو لكون الأمر لفاطمة الزهراء (ع) لأجل أن تعلم المؤمنات، لا لعمل نفسها. ولا سيما وكون المحكي عن الفقيه والعلل روايته هكذا: " كان يأمر المؤمنات... " (* 2) ومن ذلك يظهر ضعف الوجه في توقف المصنف (ره) عن الجزم بالاشتراط.
(1) أقول: مقتضى الجمود على عبارة النص كون الوجه في فساد الصوم: ترك الغسل للصلاتين، الظهرين والعشاءين، إذ لا تعرض فيه لغسل الفجر. لكن الظاهر - بل المقطوع به - إرادة ترك الغسل للصلاة أصلا حتى للفجر. وحينئذ فبطلان الصوم عند ترك الجميع لا يدل على اعتبار كل واحد منها فيه، وإنما يدل على اعتبارها في الجملة، كلا أو بعضا. ولما كان لا يحتمل اعتبار غسل العشاءين فقط، بل التردد إنما هو في اعتبار غسل النهار فقط، أو مع غسل الليل، يكون غسل الليل مشكوك الشرطية ويكون المرجع فيه أصل البراءة، على التحقيق من جريانه مع الشك في الشرطية، كالجزئية.