____________________
وحينئذ فما عن المنتهى: من التردد فيه، وعن المعتبر: من الميل إلى عدمه، في غير محله. وما يظهر من تعليل الأول ذلك باختصاص النصوص بشهر رمضان كما ترى.
(1) أما في المندوبة فهو المشهور بين من تعرض له. ويدل عليه:
صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي: " قلت لأبي عبد الله (ع):
أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت. فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع):
صم " (* 1) وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع): " سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار. قال (ع): يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار " (* 2) وقريب منهما موثقه عنه (ع) (* 3) وما قد يظهر من المشهور أو ينسب إليهم من المنع في غير محله.
وأما الواجبة فصريح جماعة المنع فيها، كرمضان وقضائه، بل هو ظاهر المشهور والمنسوب إليهم. حملا له عليها. ولا مجال لحمله على التطوع، لمعلومية التسامح فيه بما لا يتسامح في غيره، كصلاة التطوع.
وفيه: أن قاعدة الالحاق وإن كانت تامة في الجملة، وقد استقر بناء الأصحاب عليها في كثير من الموارد. إلا أنها لا مجال لها في المقام. إذ الوجه فيها - كما أشرنا إليه في بعض مباحث الطهارة من الشرح - إما ظهور الدليل الوارد في المورد الخاص في كونه لبيان نفس الماهية من حيث هي. أو الاطلاق
(1) أما في المندوبة فهو المشهور بين من تعرض له. ويدل عليه:
صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي: " قلت لأبي عبد الله (ع):
أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت. فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع):
صم " (* 1) وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع): " سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار. قال (ع): يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار " (* 2) وقريب منهما موثقه عنه (ع) (* 3) وما قد يظهر من المشهور أو ينسب إليهم من المنع في غير محله.
وأما الواجبة فصريح جماعة المنع فيها، كرمضان وقضائه، بل هو ظاهر المشهور والمنسوب إليهم. حملا له عليها. ولا مجال لحمله على التطوع، لمعلومية التسامح فيه بما لا يتسامح في غيره، كصلاة التطوع.
وفيه: أن قاعدة الالحاق وإن كانت تامة في الجملة، وقد استقر بناء الأصحاب عليها في كثير من الموارد. إلا أنها لا مجال لها في المقام. إذ الوجه فيها - كما أشرنا إليه في بعض مباحث الطهارة من الشرح - إما ظهور الدليل الوارد في المورد الخاص في كونه لبيان نفس الماهية من حيث هي. أو الاطلاق