____________________
جنابة في شهر رمضان، فنام عمدا حتى يصبح، أي شئ عليه؟ قال (ع):
لا يضره هذا، ولا يفطر، ولا يبالي. فإن أبي (ع) قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام " (* 1). أما ما لا صراحة فيه في العمد - كصحيح العيص: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فأخر الغسل حتى طلع الفجر.
فقال (ع): يتم صومه، ولا قضاء عليه " (* 2). ونحوه غيره - فمحمول على غير العامد، جمعا بينه وبين ما سبق مما هو صريح في العامد، أو ظاهر فيه.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوقين: من عدم الافطار بذلك. وعن الداماد في شرح النجاة، والأردبيلي في آيات أحكامه وشرح الارشاد، والكاشاني في المعتصم: القول به، أو الميل إليه.
(1) كما هو ظاهر الأصحاب - ويقتضيه - مضافا إلى أنه مقتضى قاعدة اتحاد القضاء مع الأداء -: صحيح عبد الله بن سنان: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أول الليل، ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع. قال (ع): لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره " (* 3) وصحيحه الآخر: " كتب أبي إلى أبي عبد الله (ع) - وكان يقضي شهر رمضان - وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة، فلم أغتسل حتى طلع الفجر. فأجابه (ع): لا تصم هذا اليوم، وصم غدا " (* 4) ونحوهما موثق سماعة (* 5)
لا يضره هذا، ولا يفطر، ولا يبالي. فإن أبي (ع) قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام " (* 1). أما ما لا صراحة فيه في العمد - كصحيح العيص: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فأخر الغسل حتى طلع الفجر.
فقال (ع): يتم صومه، ولا قضاء عليه " (* 2). ونحوه غيره - فمحمول على غير العامد، جمعا بينه وبين ما سبق مما هو صريح في العامد، أو ظاهر فيه.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوقين: من عدم الافطار بذلك. وعن الداماد في شرح النجاة، والأردبيلي في آيات أحكامه وشرح الارشاد، والكاشاني في المعتصم: القول به، أو الميل إليه.
(1) كما هو ظاهر الأصحاب - ويقتضيه - مضافا إلى أنه مقتضى قاعدة اتحاد القضاء مع الأداء -: صحيح عبد الله بن سنان: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أول الليل، ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع. قال (ع): لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره " (* 3) وصحيحه الآخر: " كتب أبي إلى أبي عبد الله (ع) - وكان يقضي شهر رمضان - وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة، فلم أغتسل حتى طلع الفجر. فأجابه (ع): لا تصم هذا اليوم، وصم غدا " (* 4) ونحوهما موثق سماعة (* 5)