____________________
شهر رمضان فأمنى. فقال (ع): لا بأس " (* 1). فيكون مقتضى الجمع العرفي: حمل الأول على خصوص صورة القصد، وحمل الثانية على غيرها.
وفيه - مع أن الأولى مرسلة، ومروية في الوسائل عن الفقيه هكذا:
" لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة " (* 2) اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى. فتأمل. والثانية - مع أنها ضعيفة - موردها ما لا يعتاد غالبا خروج المني بعده. فتختص به جمعا -:
أن ما ذكره من الجمع لا شاهد عليه، فلا مجال له. فالبناء على البطلان متعين. ولا سيما مع كونه مظنة الاجماع، كما عرفت من الرياض وغيره.
(1) كما عن السيدين، والحلي، والفاضلين في جملة من كتبهما، وغيرهم. لعدم الدليل عليه. والنصوص المتقدمة وإن كانت في نفسها مطلقة، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم باطلاقها، لأن الكفارة لا تناسب العذر، المفروض من جهة عدم القصد، وعدم الاعتياد معا.
ومنه يظهر: ضعف ما اختاره في المستند - حاكيا عن المختلف.
والمهذب: نسبته إلى المشهور، وعن المعتبر والخلاف: الاجماع عليه -:
من وجوب القضاء والكفارة، في الملاعبة، والملامسة، والتقبيل، للاطلاقات المذكورة.
وبالجملة: ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد، للاجماع على اعتباره فيها. ولاختصاصها عرفا بالذنب المتوقف على ذلك. ولأجله يشكل ثبوت الاطلاق للنصوص، فيقتصر في الكفارة على المتيقن - وهو صورة القصد إليه أن الاعتياد، فإن الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية.
وفيه - مع أن الأولى مرسلة، ومروية في الوسائل عن الفقيه هكذا:
" لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة " (* 2) اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى. فتأمل. والثانية - مع أنها ضعيفة - موردها ما لا يعتاد غالبا خروج المني بعده. فتختص به جمعا -:
أن ما ذكره من الجمع لا شاهد عليه، فلا مجال له. فالبناء على البطلان متعين. ولا سيما مع كونه مظنة الاجماع، كما عرفت من الرياض وغيره.
(1) كما عن السيدين، والحلي، والفاضلين في جملة من كتبهما، وغيرهم. لعدم الدليل عليه. والنصوص المتقدمة وإن كانت في نفسها مطلقة، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم باطلاقها، لأن الكفارة لا تناسب العذر، المفروض من جهة عدم القصد، وعدم الاعتياد معا.
ومنه يظهر: ضعف ما اختاره في المستند - حاكيا عن المختلف.
والمهذب: نسبته إلى المشهور، وعن المعتبر والخلاف: الاجماع عليه -:
من وجوب القضاء والكفارة، في الملاعبة، والملامسة، والتقبيل، للاطلاقات المذكورة.
وبالجملة: ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد، للاجماع على اعتباره فيها. ولاختصاصها عرفا بالذنب المتوقف على ذلك. ولأجله يشكل ثبوت الاطلاق للنصوص، فيقتصر في الكفارة على المتيقن - وهو صورة القصد إليه أن الاعتياد، فإن الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية.