____________________
وغيره. نعم لو لم نقل بوجوب الغسل بذلك يشكل الحكم بالافطار به.
اللهم إلا أن يكون المستند فيه: ظاهر الاجماع المدعى في المبسوط على الافطار فيهما، وصريح الاجماع المدعى في محكي الخلاف في أولهما.
لكن الاعتماد عليه محل إشكال، بعد تردد مثل المحقق في الشرائع، ودعواه فيها: أن الأشبه أنه يتبع وجوب الغسل. ونحوه العلامة في المختلف.
أو يكون المستند فيه: إطلاق الجماع الشامل للغلام والبهيمة بنحو شموله لدبر المرأة. لكنه بعيد. مع إمكان دعوى تقييده بمثل صحيح ابن مسلم:
" لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء " (* 1). فإذا البناء على ما ذكره المحقق هو الأقوى.
وعليه فالحكم بالافطار في الصورة المذكورة في المتن موقوف على البناء على وجوب الغسل فيها. والكلام فيه تقدم في غسل الجنابة، وقد تقدم من المصنف (ره): التوقف في اقتضاء وطئ البهيمة للغسل، مع جزمه بالافطار. هنا.
وأما مرسل علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (ع): " إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لا ينقض صومها، وليس عليها غسل " (* 2). ونحوه مرفوع بعض الكوفيين (* 3). فلا مجال للعمل بهما بعد ضعفهما في أنفسهما، وإعراض الأصحاب عنهما، ودعوى الاجماع على خلافهما.
اللهم إلا أن يكون المستند فيه: ظاهر الاجماع المدعى في المبسوط على الافطار فيهما، وصريح الاجماع المدعى في محكي الخلاف في أولهما.
لكن الاعتماد عليه محل إشكال، بعد تردد مثل المحقق في الشرائع، ودعواه فيها: أن الأشبه أنه يتبع وجوب الغسل. ونحوه العلامة في المختلف.
أو يكون المستند فيه: إطلاق الجماع الشامل للغلام والبهيمة بنحو شموله لدبر المرأة. لكنه بعيد. مع إمكان دعوى تقييده بمثل صحيح ابن مسلم:
" لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء " (* 1). فإذا البناء على ما ذكره المحقق هو الأقوى.
وعليه فالحكم بالافطار في الصورة المذكورة في المتن موقوف على البناء على وجوب الغسل فيها. والكلام فيه تقدم في غسل الجنابة، وقد تقدم من المصنف (ره): التوقف في اقتضاء وطئ البهيمة للغسل، مع جزمه بالافطار. هنا.
وأما مرسل علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله (ع): " إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لا ينقض صومها، وليس عليها غسل " (* 2). ونحوه مرفوع بعض الكوفيين (* 3). فلا مجال للعمل بهما بعد ضعفهما في أنفسهما، وإعراض الأصحاب عنهما، ودعوى الاجماع على خلافهما.