(مسألة 6): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه (3).
(مسألة 7): لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين (4) بلا إنزال. إلا إذا كان قاصدا له، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر (5).
(مسألة 8): لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال (6).
____________________
(1) هذا مما لا دليل عليه في المقام، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل (* 1)، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلا. وكذا الحكم باعتبار مقدارها من مقطوعها، فإن مبناه فهم التقدير من النصوص القائلة: " إذا التقى الختانان وجب الغسل " (* 2). فالبناء عليه في المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل.
(2) يعني: منكمشا. الظاهر رجوعه إلى مقطوع الحشفة.
(3) بلا إشكال. لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعا للحكم بالبطلان.
(4) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: عدم الاشكال فيه.
(5) كما تقدم في أواخر الفصل السابق.
(6) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: أنه لا اشكال فيه.
(2) يعني: منكمشا. الظاهر رجوعه إلى مقطوع الحشفة.
(3) بلا إشكال. لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعا للحكم بالبطلان.
(4) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: عدم الاشكال فيه.
(5) كما تقدم في أواخر الفصل السابق.
(6) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: أنه لا اشكال فيه.