____________________
وأما إذا لم ينزل فالمحكي عن صريح الخلاف، والوسيلة، والمبسوط:
الاجماع على أنه كذلك أيضا. وعن الغنية: الاجماع على الفساد بحصول الجنابة، الشامل لما نحن فيه، بناء على سببيته لها، كما تقدم في كتاب الطهارة. ويدل عليه: إطلاق النصوص الدالة على الافطار بالنكاح، أو الجماع، أو الوطئ، أو إصابة الأهل، أو نحو ذلك على اختلاف مضامينها ودعوى: الانصراف إلى الجماع في القبل. ممنوعة، إذ لا منشأ لها إلا الغلبة. وقد عرفت غير مرة: أنها لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. ولا سيما مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجنابة بلا خصوصية للنكاح في القبل.
بل لا يبعد استفادة ذلك من النصوص، ففي خبر عمر بن يزيد:
" قلت لأبي عبد الله (ع): لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال (ع): لأن النكاح فعله، والاحتلام مفعول به " (* 1).
فإن الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الافطار، فالجواب بالفرق بينهما بالعمد وعدمه تقرير لما في ذهنه. وفي خبر القماط عنه (ع): " عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح. قال (ع): لا شئ عليه.
وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال " (* 2). فإن مفهوم التعليل قدح الجنابة في وقت حرام.
وبذلك يظهر لزوم الحكم بالافطار بالايلاج في دبر الغلام، وفرج البهيمة، بناء على وجوب الغسل بذلك. ويعضده: الاجماع المحكي سابقا عن الغنية من فساد الصوم بتعمد الجنابة، وتلوح دعواه من المختلف
الاجماع على أنه كذلك أيضا. وعن الغنية: الاجماع على الفساد بحصول الجنابة، الشامل لما نحن فيه، بناء على سببيته لها، كما تقدم في كتاب الطهارة. ويدل عليه: إطلاق النصوص الدالة على الافطار بالنكاح، أو الجماع، أو الوطئ، أو إصابة الأهل، أو نحو ذلك على اختلاف مضامينها ودعوى: الانصراف إلى الجماع في القبل. ممنوعة، إذ لا منشأ لها إلا الغلبة. وقد عرفت غير مرة: أنها لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. ولا سيما مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجنابة بلا خصوصية للنكاح في القبل.
بل لا يبعد استفادة ذلك من النصوص، ففي خبر عمر بن يزيد:
" قلت لأبي عبد الله (ع): لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال (ع): لأن النكاح فعله، والاحتلام مفعول به " (* 1).
فإن الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الافطار، فالجواب بالفرق بينهما بالعمد وعدمه تقرير لما في ذهنه. وفي خبر القماط عنه (ع): " عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح. قال (ع): لا شئ عليه.
وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال " (* 2). فإن مفهوم التعليل قدح الجنابة في وقت حرام.
وبذلك يظهر لزوم الحكم بالافطار بالايلاج في دبر الغلام، وفرج البهيمة، بناء على وجوب الغسل بذلك. ويعضده: الاجماع المحكي سابقا عن الغنية من فساد الصوم بتعمد الجنابة، وتلوح دعواه من المختلف