(مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس (2) ما لم يصل إلى فضاء الفم.
____________________
علمائنا. لقصور الأدلة عن شموله - فتأمل - والأصل البراءة. مضافا إلى السيرة التي ادعاها غير واحد. وإلى خبر زيد الشحام: " في الصائم يتمضمض قال (ع): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " (* 1).
(1) كما نص عليه غير واحد. لعين ما سبق.
(2) مطلقا فيهما، كما عن المعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والبيان، وغيرها. لقصور الأدلة عن شمول مثله، والأصل البراءة، فتأمل. مضافا إلى موثق غياث: " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " (* 2)، بناء على عموم النخامة لهما، كما صرح به بعض اللغويين، واستظهره غير واحد من الفقهاء، وظاهر المجمع والقاموس وغيرهما. كما أن الظاهر عموم الازدراد لما يصل إلى فضاء الفم، بل لعله فيه أظهر.
وظاهر الشرائع والإرشاد: التفصيل بينهما، بالجواز في الأول، والمنع في الثاني. وكأنه مبني على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهما، لكن وجب الخروج عنها في الأول للموثق، لاختصاص النخامة به. وعن الشهيدين: الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم، والمنع منهما بعده.
وكأنه لقصور الخبر عن الحجية، لضعف سنده، أو اجمال المراد به، ومقتضى القواعد المنع في الواصل إلى فضاء الفم، لصدق الأكل والشرب
(1) كما نص عليه غير واحد. لعين ما سبق.
(2) مطلقا فيهما، كما عن المعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والبيان، وغيرها. لقصور الأدلة عن شمول مثله، والأصل البراءة، فتأمل. مضافا إلى موثق غياث: " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " (* 2)، بناء على عموم النخامة لهما، كما صرح به بعض اللغويين، واستظهره غير واحد من الفقهاء، وظاهر المجمع والقاموس وغيرهما. كما أن الظاهر عموم الازدراد لما يصل إلى فضاء الفم، بل لعله فيه أظهر.
وظاهر الشرائع والإرشاد: التفصيل بينهما، بالجواز في الأول، والمنع في الثاني. وكأنه مبني على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهما، لكن وجب الخروج عنها في الأول للموثق، لاختصاص النخامة به. وعن الشهيدين: الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم، والمنع منهما بعده.
وكأنه لقصور الخبر عن الحجية، لضعف سنده، أو اجمال المراد به، ومقتضى القواعد المنع في الواصل إلى فضاء الفم، لصدق الأكل والشرب