____________________
مسبوق بالاجماع، وملحو به ". وكفى بذلك دليلا على مفطرية ما ذكر بضميمة وضوح كونه من مرتكزات المتشرعة. ويشهد به أيضا: النص الوارد في الغبار، كما سيأتي (* 1).
وحينئذ فما عن السيد (ره) في بعض كتبه: من نفي المفطرية - وكذا عن ابن الجنيد - ضعيف. وإن أمكن الاستدلال له: بمنع صدق الطعام والشراب - المذكورين في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، والشراب والنساء، والارتماس في الماء " (* 2). وفي بعض طرقه: إبدال " ثلاث " ب " أربع " على غير المتعارف، فيقيد به إطلاق ما دل على لزوم الاجتناب عن الأكل والشرب من دون ذكر للمتعلق، فإن اطلاقه الحاصل بحذف المفعول وإن كان يقتضي المنع عن كل ما يتعلق به الأكل والشرب، لكنه مقيد بما ذكر.
مضافا إلى ما ورد في عدم الافطار بالذباب إذا دخل الحلق، معللا:
إنه ليس بطعام (* 3). ومثله: ما ورد في الكحل (* 4). إلا أنه لا مجال لجميع ذلك بعد ما عرفت من تكرر دعوى الاجماع، المعتضدة بارتكاز المتشرعة بعد ما عرفت. مع إمكان حملهما على المعنى المصدري. فتأمل.
(1) بلا خلاف ظاهر. لاطلاق الأدلة. والقلة والكثرة لا يوجبان الانصراف المعتد به.
وحينئذ فما عن السيد (ره) في بعض كتبه: من نفي المفطرية - وكذا عن ابن الجنيد - ضعيف. وإن أمكن الاستدلال له: بمنع صدق الطعام والشراب - المذكورين في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، والشراب والنساء، والارتماس في الماء " (* 2). وفي بعض طرقه: إبدال " ثلاث " ب " أربع " على غير المتعارف، فيقيد به إطلاق ما دل على لزوم الاجتناب عن الأكل والشرب من دون ذكر للمتعلق، فإن اطلاقه الحاصل بحذف المفعول وإن كان يقتضي المنع عن كل ما يتعلق به الأكل والشرب، لكنه مقيد بما ذكر.
مضافا إلى ما ورد في عدم الافطار بالذباب إذا دخل الحلق، معللا:
إنه ليس بطعام (* 3). ومثله: ما ورد في الكحل (* 4). إلا أنه لا مجال لجميع ذلك بعد ما عرفت من تكرر دعوى الاجماع، المعتضدة بارتكاز المتشرعة بعد ما عرفت. مع إمكان حملهما على المعنى المصدري. فتأمل.
(1) بلا خلاف ظاهر. لاطلاق الأدلة. والقلة والكثرة لا يوجبان الانصراف المعتد به.