____________________
(1) عندنا، وهو قول أكثر الشافعية، كذا في محكي التذكرة.
ويقتضيه. ما تقدم من الاطلاق.
(2) كما نص عليه في الجواهر وغيرها.
(3) يمكن دعوى عدم كفاية هذا المقدار، بل يكفي في المنع عنه:
صدق ريقه وريق غيره على نحو الامتزاج عليه، ولا يعتبر صدق غير ريقه عليه، ليكفي في الجواز عدم صدقه. ولذا قيده في الجواهر بقوله:
" يجب يعد ابتلاع ريقه لا غير ". لكن في تحقق الاستهلاك كذلك - مع الاتحاد في الجنس - إشكال فتأمل.
(4) قولا واحدا عندنا، كما في الجواهر. ويقتضيه: الاطلاق المتقدم.
نعم قد ينافيه: ما في صحيح ابن سنان: " عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال (ع): لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال (ع): لا يفطره ذلك " (* 1).
ولأجله ناقش في الحدائق في الحكم المذكور. لكن - مع أنه لم يعرف عامل به في مورده - غير ما نحن فيه، لامكان أن يلحق ما يخرج بعد البلع
ويقتضيه. ما تقدم من الاطلاق.
(2) كما نص عليه في الجواهر وغيرها.
(3) يمكن دعوى عدم كفاية هذا المقدار، بل يكفي في المنع عنه:
صدق ريقه وريق غيره على نحو الامتزاج عليه، ولا يعتبر صدق غير ريقه عليه، ليكفي في الجواز عدم صدقه. ولذا قيده في الجواهر بقوله:
" يجب يعد ابتلاع ريقه لا غير ". لكن في تحقق الاستهلاك كذلك - مع الاتحاد في الجنس - إشكال فتأمل.
(4) قولا واحدا عندنا، كما في الجواهر. ويقتضيه: الاطلاق المتقدم.
نعم قد ينافيه: ما في صحيح ابن سنان: " عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطر ذلك؟ قال (ع): لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال (ع): لا يفطره ذلك " (* 1).
ولأجله ناقش في الحدائق في الحكم المذكور. لكن - مع أنه لم يعرف عامل به في مورده - غير ما نحن فيه، لامكان أن يلحق ما يخرج بعد البلع