____________________
ولا وقت لها إلا وقت العمل.
(1) إجماعا، كما عن صريح الغنية، وظاهر المعتبر، والمنتهى، والتذكرة ويشهد له، ما ورد في المسافر إذا حضر قبل الزوال (* 1)، وحديث رفع النسيان وما لا يعلمون (* 2) والمرسل: " إن ليلة الشك أصبح الناس، فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال، فأمر صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك " (* 3). مورده وإن كان الجهل، إلا أنه تمكن دعوى ظهوره في مطلق العذر.
والجميع لا يخلو من خدش، إذ التعدي عما ورد في المسافر يتوقف على إحراز المناط، وهو غير حاصل. وحديث الرفع لا يصلح لتصحيح الناقص، ولعدم لزوم التدارك. ولا سيما فيما كان شرطا للإطاعة. فتأمل. والمرسل - منع ضعفه بالارسال، وكونه عاميا، وتضمنه قبول شهادة الواحد في الهلال، ولا سيما من كان من الأعراب. فتأمل - مختص بالجاهل، وبشهر رمضان، فالتعدي منهما إلى النسيان والصوم المعين غير ظاهر. مع أنه لا يدل على بقاء الوقت إلى الزوال. فالعمدة إذا: الاجماع. ولا يقدح فيه خلاف العماني، حيث ألحق الناسي بالعامد في البطلان، لكثرة تفرده في مخالفة الأصحاب. مع عدم ثبوت خلافه في المقام، كما قيل.
ثم إن ظاهر غير واحد: اختصاص الاجماع بالمعين، من دون فرق بين رمضان، والنذر المعين، والمطلق المضيق، والقضاء المضيق. كما
(1) إجماعا، كما عن صريح الغنية، وظاهر المعتبر، والمنتهى، والتذكرة ويشهد له، ما ورد في المسافر إذا حضر قبل الزوال (* 1)، وحديث رفع النسيان وما لا يعلمون (* 2) والمرسل: " إن ليلة الشك أصبح الناس، فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال، فأمر صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك " (* 3). مورده وإن كان الجهل، إلا أنه تمكن دعوى ظهوره في مطلق العذر.
والجميع لا يخلو من خدش، إذ التعدي عما ورد في المسافر يتوقف على إحراز المناط، وهو غير حاصل. وحديث الرفع لا يصلح لتصحيح الناقص، ولعدم لزوم التدارك. ولا سيما فيما كان شرطا للإطاعة. فتأمل. والمرسل - منع ضعفه بالارسال، وكونه عاميا، وتضمنه قبول شهادة الواحد في الهلال، ولا سيما من كان من الأعراب. فتأمل - مختص بالجاهل، وبشهر رمضان، فالتعدي منهما إلى النسيان والصوم المعين غير ظاهر. مع أنه لا يدل على بقاء الوقت إلى الزوال. فالعمدة إذا: الاجماع. ولا يقدح فيه خلاف العماني، حيث ألحق الناسي بالعامد في البطلان، لكثرة تفرده في مخالفة الأصحاب. مع عدم ثبوت خلافه في المقام، كما قيل.
ثم إن ظاهر غير واحد: اختصاص الاجماع بالمعين، من دون فرق بين رمضان، والنذر المعين، والمطلق المضيق، والقضاء المضيق. كما