____________________
جاء به - ولو مع الغفلة عن النذر - سقط الأمر، لحصول موضوعه، لأنه توصلي، وعنوان الوفاء ليس واجبا زائدا على وجوب المنذور. وتقدم أن الأول أظهر.
(1) لأن النذر لا يرفع ملاك مشروعية الصوم غير المنذور، فإذا ثبت الملاك لا وجه للبطلان، لكون المفروض الغفلة عن النذر، المانعة من تحقق العصيان. هذا إذا نوى غير المنذور، كما لو نذر الصوم ندبا فصام قضاء. أما لو نوى نفس المنذور غافلا عن النذر فالصحة أوضح، وإن لم يكن وفاء بالنذر.
(2) أقول: بناء على أن النذر لا يوجب حقا في ذمة الناذر وإنما يقتضي وجوب المنذور فقط، ففعل غير المنذور يكون من صغريات مسألة الضد، فيبتني الفساد فيها على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده، فإذا منع من الاقتضاء المذكور - كما هو المحقق في محله - فلا مجال للاشكال في الصحة. أما بناء على أن النذر يوجب جهة وضعية - كما هو الظاهر - فلا يبعد أيضا القول بالصحة. إذ الصوم غير المنذور ليس تصرفا في الحق الحاصل بالنذر، ليكون حراما، لحرمة التصرف في حق الغير كحرمة التصرف في ماله، وإنما هو ضد لأداء الحق الواجب، فيجري عليه ما يجري على ضد الواجب من الصحة كما عرفت. نعم لو فرض كون مرجع النذر إلى نذر أن يشغل الزمان المعين في الصوم المنذور كان البطلان في محله، لكن الصوم المأتي به تفويتا لموضوع النذر فيحرم، فيبطل. لكن هذا النحو خارج عن الفرض فإن قلت: إذا كان النذر يقتضي ملكية الله سبحانه للصوم، امتنع على الناذر جعله على خلاف مقتضى النذر، لأنه تصرف في مال الغير.
(1) لأن النذر لا يرفع ملاك مشروعية الصوم غير المنذور، فإذا ثبت الملاك لا وجه للبطلان، لكون المفروض الغفلة عن النذر، المانعة من تحقق العصيان. هذا إذا نوى غير المنذور، كما لو نذر الصوم ندبا فصام قضاء. أما لو نوى نفس المنذور غافلا عن النذر فالصحة أوضح، وإن لم يكن وفاء بالنذر.
(2) أقول: بناء على أن النذر لا يوجب حقا في ذمة الناذر وإنما يقتضي وجوب المنذور فقط، ففعل غير المنذور يكون من صغريات مسألة الضد، فيبتني الفساد فيها على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده، فإذا منع من الاقتضاء المذكور - كما هو المحقق في محله - فلا مجال للاشكال في الصحة. أما بناء على أن النذر يوجب جهة وضعية - كما هو الظاهر - فلا يبعد أيضا القول بالصحة. إذ الصوم غير المنذور ليس تصرفا في الحق الحاصل بالنذر، ليكون حراما، لحرمة التصرف في حق الغير كحرمة التصرف في ماله، وإنما هو ضد لأداء الحق الواجب، فيجري عليه ما يجري على ضد الواجب من الصحة كما عرفت. نعم لو فرض كون مرجع النذر إلى نذر أن يشغل الزمان المعين في الصوم المنذور كان البطلان في محله، لكن الصوم المأتي به تفويتا لموضوع النذر فيحرم، فيبطل. لكن هذا النحو خارج عن الفرض فإن قلت: إذا كان النذر يقتضي ملكية الله سبحانه للصوم، امتنع على الناذر جعله على خلاف مقتضى النذر، لأنه تصرف في مال الغير.