____________________
رمضان، ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (ع): نعم " (* 1)، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار وحدث له رأي في الصوم، فقال (ع): إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى " (* 2).
هذا ولا ريب أن مقتضى الجمع بينها وبين الموثق حمله على استحباب الافطار واستئناف القضاء، كما يومئ إليه الصحيح الأخير. لكن لا مجال له بعد إعراض المشهور عنها، بل ظاهر السيد (ره): الاجماع على خلافها. فيتعين العمل بظاهره، مع اعتضاده باطلاق خبر ابن بكير الآتي.
(1) كما صرح به في بعضها.
(2) كما عن الصدوق في الفقيه، والشيخ، والإسكافي، وابني زهرة وحمزة، والحلي، والمنتهى، والتحرير، والمختلف، والدروس، والروضة وعن الإنتصار والسرائر: الاجماع عليه. لموثق أبي بصير: " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال (ع): هو بالخيار ما بينه وبين العصر.
وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم، فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء " (* 3)، وإطلاق صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول:
هذا ولا ريب أن مقتضى الجمع بينها وبين الموثق حمله على استحباب الافطار واستئناف القضاء، كما يومئ إليه الصحيح الأخير. لكن لا مجال له بعد إعراض المشهور عنها، بل ظاهر السيد (ره): الاجماع على خلافها. فيتعين العمل بظاهره، مع اعتضاده باطلاق خبر ابن بكير الآتي.
(1) كما صرح به في بعضها.
(2) كما عن الصدوق في الفقيه، والشيخ، والإسكافي، وابني زهرة وحمزة، والحلي، والمنتهى، والتحرير، والمختلف، والدروس، والروضة وعن الإنتصار والسرائر: الاجماع عليه. لموثق أبي بصير: " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال (ع): هو بالخيار ما بينه وبين العصر.
وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم، فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء " (* 3)، وإطلاق صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول: