الثاني: أن يصومه بنية أنه من رمضان. والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا. والأقوى بطلانه أيضا (1).
____________________
هو يوم وفق له ولا قضاء عليه " (* 1) ومصحح معاوية بن وهب قال:
" قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك، فقال (ع): هو شئ وفق له " (* 2).
لكن عن الكافي رواية الأول هكذا: " فصامه، فكان من شهر... ".
وهو - مع أنه أضبط - يتعين الاعتماد عليه في المقام، لعدم مناسبته للذيل على رواية الشيخ (* 3). وأما المصحح فإن لم يكن الظاهر متعلق " من شهر رمضان " ب " يشك " لأنه أقرب، يتعين الحمل عليه، جمعا. مع أنه لو فرض تعذر الجمع بذلك، تعين الطرح، لاعراض المشهور. ولشهرة الرواية الدالة على البطلان.
(1) كما عن الشيخ (ره) في جملة من كتبه، والحلي، والمحقق، وصاحب المدارك، وأكثر المتأخرين، بل عن التذكرة: " لو نوى أنه يصوم عن
" قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك، فقال (ع): هو شئ وفق له " (* 2).
لكن عن الكافي رواية الأول هكذا: " فصامه، فكان من شهر... ".
وهو - مع أنه أضبط - يتعين الاعتماد عليه في المقام، لعدم مناسبته للذيل على رواية الشيخ (* 3). وأما المصحح فإن لم يكن الظاهر متعلق " من شهر رمضان " ب " يشك " لأنه أقرب، يتعين الحمل عليه، جمعا. مع أنه لو فرض تعذر الجمع بذلك، تعين الطرح، لاعراض المشهور. ولشهرة الرواية الدالة على البطلان.
(1) كما عن الشيخ (ره) في جملة من كتبه، والحلي، والمحقق، وصاحب المدارك، وأكثر المتأخرين، بل عن التذكرة: " لو نوى أنه يصوم عن