____________________
لا تصلح للدلالة على الاجتزاء به. بل ظاهر الخبر الثاني عدمه. وعن السيد والمبسوط والمعتبر والتذكرة والمختلف: أن الاجزاء لا يخلو عن قوة، لأن النية المشترطة - وهي القربة - حاصلة، وما زاد لغو لا عبرة به. وهو كما ترى. نعم لازم القول بالصحة في غير العالم اعتمادا على القواعد القول بها فيه أيضا، فالتفكيك بينهما في ذلك غير ظاهر.
(1) وفي الجواهر: " إنه المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات أربابها، إن لم يكن من ضرورياتها ". لعدم الدليل على مشروعية غير صوم رمضان فيه، ولقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (* 1)، وللنبوي: " ليس من البر الصيام في السفر " (* 2) ولمرسل الحسن بن بسام عن رجل: " كنت مع أبي عبد الله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال شهر رمضان، فأفطر.
فقلت: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر! فقال (ع): إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا.
وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا " (* 3). وقريب منه مرسل ابن سهل (* 4).
لكن الجميع لا يخلو من خدش. إذ يكفي في المشروعية إطلاقات مشروعية ما قصده. والآية الشريفة ظاهرة في نفي وجوب صوم رمضان على المريض والمسافر، لا مطلق الصوم. ولو سلم فظاهرها المنع من حيث
(1) وفي الجواهر: " إنه المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات أربابها، إن لم يكن من ضرورياتها ". لعدم الدليل على مشروعية غير صوم رمضان فيه، ولقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (* 1)، وللنبوي: " ليس من البر الصيام في السفر " (* 2) ولمرسل الحسن بن بسام عن رجل: " كنت مع أبي عبد الله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثم رأينا هلال شهر رمضان، فأفطر.
فقلت: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم، واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر! فقال (ع): إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا.
وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا " (* 3). وقريب منه مرسل ابن سهل (* 4).
لكن الجميع لا يخلو من خدش. إذ يكفي في المشروعية إطلاقات مشروعية ما قصده. والآية الشريفة ظاهرة في نفي وجوب صوم رمضان على المريض والمسافر، لا مطلق الصوم. ولو سلم فظاهرها المنع من حيث