____________________
أنه لا فرق في العذر بين الجهل والنسيان للموضوع والحكم. وأما احتمال الرجوع في المعين إلى بعض النصوص الآتية في غير المعين، بدعوى عمومه للمعين. فضعيف - كما عرفت - لقصوره عن شمول المعين جزما، كما يظهر من التعبير في السؤال والجواب فيها. فانتظر.
(1) والعمدة فيه: الاجماع المدعى: مضافا إلى أنه مقتضى أصالة العبادية في الصوم، المقتصر في الخروج عنها على ما قبل الزوال، كما عرفت . وأما النصوص الآتية المفصلة بين ما قبل الزوال وما بعده، فعلى تقدير وجوب الأخذ بظاهرها، قد عرفت اختصاصها بغير المعين، ولا تشمل المقام.
(2) بلا خلاف معتد به، وعن المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب.
ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع): " في الرجل يبدو له - بعد ما يصبح ويرتفع النهار - في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل. قال (ع): نعم، ليصمه، وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا " (* 1). وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) " إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ فقال (ع): نعم " (* 2) وفي خبر صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (ع): " رجل جعل لله تعالى عليه الصيام شهرا، فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم. فقال: هذا كله جائز " (* 3). وخبر محمد بن قيس
(1) والعمدة فيه: الاجماع المدعى: مضافا إلى أنه مقتضى أصالة العبادية في الصوم، المقتصر في الخروج عنها على ما قبل الزوال، كما عرفت . وأما النصوص الآتية المفصلة بين ما قبل الزوال وما بعده، فعلى تقدير وجوب الأخذ بظاهرها، قد عرفت اختصاصها بغير المعين، ولا تشمل المقام.
(2) بلا خلاف معتد به، وعن المدارك: أنه مما قطع به الأصحاب.
ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع): " في الرجل يبدو له - بعد ما يصبح ويرتفع النهار - في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل. قال (ع): نعم، ليصمه، وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا " (* 1). وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) " إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ فقال (ع): نعم " (* 2) وفي خبر صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (ع): " رجل جعل لله تعالى عليه الصيام شهرا، فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم. فقال: هذا كله جائز " (* 3). وخبر محمد بن قيس