____________________
عن أبي جعفر (ع). " قال علي (ع): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما، أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (* 1). وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يكون عليه من أيام شهر رمضان، ويريد أن يقضيها، متى ينوي الصيام؟ قال (ع): هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع): لا " (* 2).
واختصاص البعض بقضاء شهر رمضان أو النذر، لا يقدح في عموم الحكم لغيرهما من أفراد غير المعين، للاجماع على عدم الفصل. مضافا إلى إطلاق البعض الآخر. كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تضيق الوقت وعدمه، فالتعيين بضيق الوقت بمنزلة عدمه.
(1) للموثق المتقدم، بضميمة عدم القول بالفصل. وعن ظاهر ابن الجنيد: جواز تجديد النية بعده. ويشهد له - مضافا إلى إطلاق بعض النصوص المتقدمة -: صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع): " عن الرجل يصبح ولم يطعم، ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك وقد ذهب عامة النهار؟ فقال (ع):
نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان " (* 3)، ومرسل البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): " الرجل يكون عليه القضاء من شهر
واختصاص البعض بقضاء شهر رمضان أو النذر، لا يقدح في عموم الحكم لغيرهما من أفراد غير المعين، للاجماع على عدم الفصل. مضافا إلى إطلاق البعض الآخر. كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تضيق الوقت وعدمه، فالتعيين بضيق الوقت بمنزلة عدمه.
(1) للموثق المتقدم، بضميمة عدم القول بالفصل. وعن ظاهر ابن الجنيد: جواز تجديد النية بعده. ويشهد له - مضافا إلى إطلاق بعض النصوص المتقدمة -: صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع): " عن الرجل يصبح ولم يطعم، ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك وقد ذهب عامة النهار؟ فقال (ع):
نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان " (* 3)، ومرسل البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع): " الرجل يكون عليه القضاء من شهر