____________________
ما عن المختلف والمنتهى، بل عن التنقيح: دعوى الاتفاق عليه. وعن الغنية: دعوى الاجماع. واستدل له - مضافا إلى ذلك - بأصالة البراءة من وجب التعيين. وبأصالة الاطلاق النافية لاشتراطه. وبأن التعيين فرع قابلية المورد للترديد، ولما كان رمضان لا يصح فيه صوم غير صومه لا مجال للترديد، فيكون متعينا بالذات بلا حاجة إلى التعيين.
والجميع كما ترى، إذ الاجماع لم يثبت بنحو يصح الاعتماد عليه.
وأصل البراءة لا مجال له بعد قيام الاجماع بل الضرورة على كون الصوم من العبادات المعتبر فيها القصد، وبه يقيد إطلاق الأدلة. مع أنه إنما يصلح لرفع الشك في شرط المأمور به، لا في شرط الإطاعة والامتثال، كما هو موضح في الأصول. فتأمل. والتعيين فرع الترديد في نظر المكلف، وهو حاصل، ولا ينافيه عدم مشروعية غير صوم رمضان، كما هو ظاهر.
فما تقدم في صوم أيام البيض وغيرها جار هنا بعينه.
نعم يمكن قصد الأمر الخاص بنحو يكون ملازما لقصد خصوصية رمضان، كما يمكن العكس، بأن يقصد الصوم الخاص بالغد عن أمره، فإن ذلك كله قصد لصوم رمضان عن أمره الخاص به، ولا إشكال فيه ولعله ذلك هو مراد القائلين بعدم اعتبار التعيين هنا، فمرادهم عدم اعتباره تفصيلا، لا عدم اعتباره أصلا ولا إجمالا، إهمالا منهم لقاعدة اعتبار قصد المأمور به بخصوصياته في تحقق العبادية. وإن كانت عبارة المتن وغيره آبية عنه.
(1) إجماعا، حكاه غير واحد. وتساعده القواعد إذا رجع إلى قصد الخصوصية إجمالا، بأن كان الخطأ في مجرد التطبيق لا غير. أما إذا رجع
والجميع كما ترى، إذ الاجماع لم يثبت بنحو يصح الاعتماد عليه.
وأصل البراءة لا مجال له بعد قيام الاجماع بل الضرورة على كون الصوم من العبادات المعتبر فيها القصد، وبه يقيد إطلاق الأدلة. مع أنه إنما يصلح لرفع الشك في شرط المأمور به، لا في شرط الإطاعة والامتثال، كما هو موضح في الأصول. فتأمل. والتعيين فرع الترديد في نظر المكلف، وهو حاصل، ولا ينافيه عدم مشروعية غير صوم رمضان، كما هو ظاهر.
فما تقدم في صوم أيام البيض وغيرها جار هنا بعينه.
نعم يمكن قصد الأمر الخاص بنحو يكون ملازما لقصد خصوصية رمضان، كما يمكن العكس، بأن يقصد الصوم الخاص بالغد عن أمره، فإن ذلك كله قصد لصوم رمضان عن أمره الخاص به، ولا إشكال فيه ولعله ذلك هو مراد القائلين بعدم اعتبار التعيين هنا، فمرادهم عدم اعتباره تفصيلا، لا عدم اعتباره أصلا ولا إجمالا، إهمالا منهم لقاعدة اعتبار قصد المأمور به بخصوصياته في تحقق العبادية. وإن كانت عبارة المتن وغيره آبية عنه.
(1) إجماعا، حكاه غير واحد. وتساعده القواعد إذا رجع إلى قصد الخصوصية إجمالا، بأن كان الخطأ في مجرد التطبيق لا غير. أما إذا رجع