____________________
السفر والمرض، لا من حيث زمان رمضان، كما هو محل الكلام. وكذلك النبوي، مع أنه أخص من المدعى، ومقيد بما دل على مشروعية الصوم في السفر في الجملة، كما هو المفروض في المقام. والمرسلان - مع أنهما أخص من المدعى أيضا، ويتضمنان جواز الصوم ندبا في السفر الذي هو محل الاشكال، كما سيأتي إن شاء الله، وأنهما لا يدلان إلا على المنع من صوم رمضان في السفر - ضعيفان.
ومن ذلك يمكن البناء على ما هو صريح المبسوط: من أن المسافر إذا نوى صوم التطوع، أو النذر المعين، أو صوما واجبا آخر وقع عما نواه، وعليه قضاء رمضان. لولا ما عرفت من كون الحكم مظنة الاجماع وخلاف الشيخ غريب - كما هو في الجواهر - فلا يقدح في الاجماع. ولا سيما مع مخالفته له في بقية كتبه، وعدم موافقة أصوله، بل حكى الاتفاق غير واحد في غير المسافر. وهذا هو العمدة في المنع، كما اعترف به في الجواهر.
والله سبحانه أعلم.
(1) لاختصاص دليل الاجتزاء بالنية قبل الزوال بغير المقام، فيتعين العمل فيه بالقواعد المقتضية للبطلان، لما عرفت من وضوح عباديته، فيجب وقوعه بتمامه عن نية التقرب.
(2) كما تقدم في نية رمضان. وكأن الوجه في تخصيص الاحتياط بالجاهل: دعوى كون نية العالم بعدم صحة الغير فيه راجعة إلى نية الخصوصية،
ومن ذلك يمكن البناء على ما هو صريح المبسوط: من أن المسافر إذا نوى صوم التطوع، أو النذر المعين، أو صوما واجبا آخر وقع عما نواه، وعليه قضاء رمضان. لولا ما عرفت من كون الحكم مظنة الاجماع وخلاف الشيخ غريب - كما هو في الجواهر - فلا يقدح في الاجماع. ولا سيما مع مخالفته له في بقية كتبه، وعدم موافقة أصوله، بل حكى الاتفاق غير واحد في غير المسافر. وهذا هو العمدة في المنع، كما اعترف به في الجواهر.
والله سبحانه أعلم.
(1) لاختصاص دليل الاجتزاء بالنية قبل الزوال بغير المقام، فيتعين العمل فيه بالقواعد المقتضية للبطلان، لما عرفت من وضوح عباديته، فيجب وقوعه بتمامه عن نية التقرب.
(2) كما تقدم في نية رمضان. وكأن الوجه في تخصيص الاحتياط بالجاهل: دعوى كون نية العالم بعدم صحة الغير فيه راجعة إلى نية الخصوصية،