____________________
هذا في غير رمضان، أما هو فلا يشرع فيه غير فرضه أصلا، فلا يصح ولو ندبا وإن قصد صرف الطبيعة الراجحة، كما سيأتي.
(1) كما هو المشهور. ونسب إلى الشيخ، والمحقق، والعلامة في بعض كتبه، والشهيد في كتبه الثلاثة. وهو واضح جدا بناء على أن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه على المكلف، كما هو الظاهر. ويقتضيه مفهوم صيغة النذر، لأن تسليم ما في الذمة يتوقف على قصد المصداقية، ولولاه لم يتعين الخارجي لذلك، كما في سائر موارد ما في الذمة من الديون المالية عينا كانت أو فعلا. وبذلك أيضا يتضح وجه اعتبار التعيين في الصوم الواجب بالإجارة والشرط ونحوهما. أما بناء على عدم إيجاب النذر ذلك، بل إنما يقتضي وجوب المنذور فقط، يشكل اعتبار قصد التعيين، بل يكفي قصد نفس العنوان المنذور في سقوطه، لانطباق موضوعه عليه قهرا.
فإن قلت: الوجوب الآتي من قبل النذر إنما يتعلق بعنوان الوفاء، كما يقتضيه ظاهر أدلة النفوذ، فيجب قصد الوفاء في سقوط أمر النذر، كما هو الحال في الأمر بالكفارة والقضاء. قلت: أولا: إن الأمر بالوفاء بالنذور ليس مولويا، بل هو إرشادي إلى صحة النذر، نظير الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وغيرها، كما أوضحناه فيما علقناه على مباحث الشرط من مكاسب شيخنا الأعظم (ره). وثانيا: إنه لو سلم كونه مولويا فالظاهر كونه توصليا، لا تعبديا، فلا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله، بل يكفي في سقوطه الاتيان بمتعلقه، وهو فعل نفس المنذور. نعم لو بني على أن الواجب عنوان الوفاء بالنذر بنحو يكون قصديا، توقف وجوده على قصده لكن الظاهر أنه ليس كذلك، بل ليس الواجب إلا فعل المنذور لا غير
(1) كما هو المشهور. ونسب إلى الشيخ، والمحقق، والعلامة في بعض كتبه، والشهيد في كتبه الثلاثة. وهو واضح جدا بناء على أن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه على المكلف، كما هو الظاهر. ويقتضيه مفهوم صيغة النذر، لأن تسليم ما في الذمة يتوقف على قصد المصداقية، ولولاه لم يتعين الخارجي لذلك، كما في سائر موارد ما في الذمة من الديون المالية عينا كانت أو فعلا. وبذلك أيضا يتضح وجه اعتبار التعيين في الصوم الواجب بالإجارة والشرط ونحوهما. أما بناء على عدم إيجاب النذر ذلك، بل إنما يقتضي وجوب المنذور فقط، يشكل اعتبار قصد التعيين، بل يكفي قصد نفس العنوان المنذور في سقوطه، لانطباق موضوعه عليه قهرا.
فإن قلت: الوجوب الآتي من قبل النذر إنما يتعلق بعنوان الوفاء، كما يقتضيه ظاهر أدلة النفوذ، فيجب قصد الوفاء في سقوط أمر النذر، كما هو الحال في الأمر بالكفارة والقضاء. قلت: أولا: إن الأمر بالوفاء بالنذور ليس مولويا، بل هو إرشادي إلى صحة النذر، نظير الأمر بالوفاء بالعقود والشروط وغيرها، كما أوضحناه فيما علقناه على مباحث الشرط من مكاسب شيخنا الأعظم (ره). وثانيا: إنه لو سلم كونه مولويا فالظاهر كونه توصليا، لا تعبديا، فلا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله، بل يكفي في سقوطه الاتيان بمتعلقه، وهو فعل نفس المنذور. نعم لو بني على أن الواجب عنوان الوفاء بالنذر بنحو يكون قصديا، توقف وجوده على قصده لكن الظاهر أنه ليس كذلك، بل ليس الواجب إلا فعل المنذور لا غير