____________________
كما أشرنا إليه في كتاب الطهارة. ومحله مفصلا في كتاب الحدود.
(1) بلا خلاف ظاهر. لصحيح بريد العجلي: " سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام. قال (ع):
يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم، فإن قال: لا، فإن على الإمام أن يقتله. وإن قال: نعم، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا " (* 1) (2) لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) - فيمن أتى امرأته وهما صائمان -: " وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحد.
وإن كانت طاوعته ضرف خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا " (* 2). وضعف سنده - لو تم - مجبور بالعمل به في مورده.
لكن التعدي منه إلى مطلق الافطار - مع كونه خلاف إطلاق الصحيح المتقدم، وإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الإمام - غير ظاهر.
ولا سيما وكون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم، فإنه عندهم يقابل الحد، وهو الذي له تقدير بعينه. وكأنه لذلك كان ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير.
(3) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم.
(4) كما عن الأكثر أو المشهور. لموثق سماعة: " سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان، وقد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات. قال (ع): يقتل في الثالثة " (* 3). ونحوه خبر أبي بصير (* 4)
(1) بلا خلاف ظاهر. لصحيح بريد العجلي: " سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام. قال (ع):
يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم، فإن قال: لا، فإن على الإمام أن يقتله. وإن قال: نعم، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا " (* 1) (2) لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) - فيمن أتى امرأته وهما صائمان -: " وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحد.
وإن كانت طاوعته ضرف خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا " (* 2). وضعف سنده - لو تم - مجبور بالعمل به في مورده.
لكن التعدي منه إلى مطلق الافطار - مع كونه خلاف إطلاق الصحيح المتقدم، وإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الإمام - غير ظاهر.
ولا سيما وكون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم، فإنه عندهم يقابل الحد، وهو الذي له تقدير بعينه. وكأنه لذلك كان ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير.
(3) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم.
(4) كما عن الأكثر أو المشهور. لموثق سماعة: " سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان، وقد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات. قال (ع): يقتل في الثالثة " (* 3). ونحوه خبر أبي بصير (* 4)