____________________
ومما ذكرنا يظهر أن ما حكي عن السيد. والحلي والعلامة في جملة من كتبه والمدارك وغيرهم: من عدم اعتبار التعيين فيه ينبغي أن يكون مبنيا على ذلك لا غير.
وأما الاستدلال له: بأنه زمان يتعين بالنذر للصوم، فكان كشهر رمضان، لا يعتبر فيه التعيين. ففيه: أن التعيين الواقعي لا يكفي في انطباق ما في الذمة من حق الغير عليه، ولا في صدق إطاعة أمر النذر لو كان عباديا، ولا في صدق الوفاء بالنذر لو كان قصديا.
ومثله في الضعف: الاستدلال للأول بأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل، فافتقر إلى التعيين، كالنذر المطلق. وجه الضعف: أنه لو بني على عدم اقتضاء النذر جهة وضعية، ولا كون الأمر بالوفاء عباديا، ولا كون عنوان الوفاء قصديا، يكون انطباق المنذور على المأتي به قهريا، فيسقط أمره، ولا يتوقف على التعيين. وكذا الحال في النذر المطلق، فإن المنذور فرد من العنوان المستحب يعرضه بالنذر الوجوب. فتكون أفراد المستحب بعضها واجبا بالعرض وبعضها مستحبا، فيلحقه حكم ما لو وجب صوم يوم واستحب صوم يوم آخر، بلا تميز بين اليومين إلا بمحض الاثنينية، فإذا صام أحدهما سقط الوجوب وبقي الاستحباب. فالعمدة إذا في القولين ما ذكرنا.
هذا ولا يبعد الفرق بين مفاد النذر ومفاد العهد واليمين، فظاهر الأول الأول، كما عرفت، وظاهر الأخيرين الثاني.
(1) يظهر من أدلة القولين في النذر المعين: تأتي الخلاف هنا أيضا
وأما الاستدلال له: بأنه زمان يتعين بالنذر للصوم، فكان كشهر رمضان، لا يعتبر فيه التعيين. ففيه: أن التعيين الواقعي لا يكفي في انطباق ما في الذمة من حق الغير عليه، ولا في صدق إطاعة أمر النذر لو كان عباديا، ولا في صدق الوفاء بالنذر لو كان قصديا.
ومثله في الضعف: الاستدلال للأول بأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل، فافتقر إلى التعيين، كالنذر المطلق. وجه الضعف: أنه لو بني على عدم اقتضاء النذر جهة وضعية، ولا كون الأمر بالوفاء عباديا، ولا كون عنوان الوفاء قصديا، يكون انطباق المنذور على المأتي به قهريا، فيسقط أمره، ولا يتوقف على التعيين. وكذا الحال في النذر المطلق، فإن المنذور فرد من العنوان المستحب يعرضه بالنذر الوجوب. فتكون أفراد المستحب بعضها واجبا بالعرض وبعضها مستحبا، فيلحقه حكم ما لو وجب صوم يوم واستحب صوم يوم آخر، بلا تميز بين اليومين إلا بمحض الاثنينية، فإذا صام أحدهما سقط الوجوب وبقي الاستحباب. فالعمدة إذا في القولين ما ذكرنا.
هذا ولا يبعد الفرق بين مفاد النذر ومفاد العهد واليمين، فظاهر الأول الأول، كما عرفت، وظاهر الأخيرين الثاني.
(1) يظهر من أدلة القولين في النذر المعين: تأتي الخلاف هنا أيضا