____________________
إلى قصد الأمر والخصوصية المباينين لخصوصية رمضان وأمره يشكل الاجتزاء به بالنظر إلى القواعد. نعم يدل على الاجتزاء به في الأول: ما ورد في الاجتزاء يصوم يوم الشك على أنه من شعبان، ففي رواية سماعة. " فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى " (* 1). وفي خبر الزهري:
" لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " (* 2) بل ظاهر الأخير الاجتزاء به في الثاني أيضا. بل يمكن القول بدلالة الأول عليهما معا بالغاء خصوصية مورده.
اللهم إلا أن يدعى: أن منصرف النصوص خصوص صورة الجهل بالتطبيق الراجعة إلى تحقق قصد الخصوصية إجمالا. وقد يومئ إليه التعليل في الثاني. ولا سيما بملاحظة تخصيصه بصورة عدم العلم. ولا ينافيه التعبير بالتفضل في الأول، لامكان كون الوجه في التفضل عدم الجزم بالنية.
فتأمل جيدا.
لكن يدفع توهم الانصراف المذكور: التفصيل في النصوص بين نية رمضان وشعبان، إذ لا وجه للتفصيل مع قصد الخصوصية إجمالا. والتعليل لا يخلو من إجمال. مع ضعف سند الخبر، ومخالفته لظاهر ما قبله من إجزاء التطوع عن رمضان تفضلا. فلاحظ.
(1) كما عن الحلي، والكركي، والشهيدين، وصاحب المدارك، وغيرهم. لعدم الدليل على الاجتزاء به بعد فوات التقرب المعتبر، من جهة عدم قصد خصوصية الواجب، وعدم قصد امتثال أمره. والنصوص المتقدمة
" لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " (* 2) بل ظاهر الأخير الاجتزاء به في الثاني أيضا. بل يمكن القول بدلالة الأول عليهما معا بالغاء خصوصية مورده.
اللهم إلا أن يدعى: أن منصرف النصوص خصوص صورة الجهل بالتطبيق الراجعة إلى تحقق قصد الخصوصية إجمالا. وقد يومئ إليه التعليل في الثاني. ولا سيما بملاحظة تخصيصه بصورة عدم العلم. ولا ينافيه التعبير بالتفضل في الأول، لامكان كون الوجه في التفضل عدم الجزم بالنية.
فتأمل جيدا.
لكن يدفع توهم الانصراف المذكور: التفصيل في النصوص بين نية رمضان وشعبان، إذ لا وجه للتفصيل مع قصد الخصوصية إجمالا. والتعليل لا يخلو من إجمال. مع ضعف سند الخبر، ومخالفته لظاهر ما قبله من إجزاء التطوع عن رمضان تفضلا. فلاحظ.
(1) كما عن الحلي، والكركي، والشهيدين، وصاحب المدارك، وغيرهم. لعدم الدليل على الاجتزاء به بعد فوات التقرب المعتبر، من جهة عدم قصد خصوصية الواجب، وعدم قصد امتثال أمره. والنصوص المتقدمة