____________________
مفاد النصوص ذلك. والتطبيق إنما يجدي في الحكم الثابت لموضع عام، لا ما إذا أريد من العام فرد مخصوص وقد أجمل. فرفع اليد عن عموم وجوب القصر على المسافر فيما عدا مسجد الكوفة لا يخلو من إشكال، والاقتصار على المتيقن - وهو خصوص المسجد - متعين. ويشير إليه مرسل حماد المتقدم. وإلحاق الكوفة بمكة، بضميمة عدم الفصل - كما عن الشيخ (ره) - غير ظاهر، لثبوت القول بالفصل حينئذ.
وأما كربلاء: فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير ب " حرم الحسين (ع) "، كمصحح حماد (* 1)، وخبر خادم إسماعيل بن جعفر (* 2)، ومرسل حذيفة بن منصور (* 3). ومرسل الصباح (* 4)، وبين ما تضمن التعبير ب " عند قبر الحسين (ع)، كخبر أبي شبل (* 5) وخبر عمرو بن مرزوق (* 6)، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد المتقدم (* 7) وبين ما تضمن التعبير بالحائر، كمرسل حماد، ومرسل الصدوق، الذين قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد (* 8).
أما الأول فقد ورد في مرفوع منصور بن العباس: أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه (* 9). وفي مرسل محمد بن إسماعيل البصري: أنه فراسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر (* 10). لكن لا مجال للاعتماد عليه في مثل
وأما كربلاء: فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير ب " حرم الحسين (ع) "، كمصحح حماد (* 1)، وخبر خادم إسماعيل بن جعفر (* 2)، ومرسل حذيفة بن منصور (* 3). ومرسل الصباح (* 4)، وبين ما تضمن التعبير ب " عند قبر الحسين (ع)، كخبر أبي شبل (* 5) وخبر عمرو بن مرزوق (* 6)، ومرسل إبراهيم بن أبي البلاد المتقدم (* 7) وبين ما تضمن التعبير بالحائر، كمرسل حماد، ومرسل الصدوق، الذين قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد (* 8).
أما الأول فقد ورد في مرفوع منصور بن العباس: أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه (* 9). وفي مرسل محمد بن إسماعيل البصري: أنه فراسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر (* 10). لكن لا مجال للاعتماد عليه في مثل