(مسألة 4): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم والعمد (3)،
____________________
الفرق بين نسيان الحكم والموضوع. لكن قيل: إن المتيقن من النص والفتوى نسيان الموضوع - أعني: السفر - فيرجع في نسيان الحكم إلى غيره من الأدلة المقتضية للإعادة والقضاء. وفيه: ما أشرنا إليه: من وجوب العمل بالعموم الناشئ من ترك الاستفصال، ولا موجب للاقتصار على المتيقن.
مع أن دعوى: كون متيقن الفتوى نسيان الموضوع غير ظاهر، لأن ذكر النسيان في كلامهم في سياق العلم والجهل يقتضي اتحاد متعلقهما. فدعوى:
كون المتيقن منها نسيان الحكم أولى.
(1) يعني: لصلاته، بأن غفل عن عددها فصلاها أربعا.
(2) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه إطلاق ما تقدم من النصوص، المعتضد باطلاق دليل الواقع، وليس ما يوجب الخروج عنه في الإعادة قطعا. وأما في القضاء فقد يتوهم عدمه، لدخوله في رواية أبي بصير، فيلحقه حكم ناسي الحكم أو السفر. ولكن لا مجال له، لأن الظاهر من الأربع فيه الأربع في الرباعية، لا فعل الركعتين الأخيرتين بعنوان الأولتين سهوا كما هو المفروض. وكذا قوله: " فأتم الصلاة " في صحيح العيص (* 1) فإنه ظاهر في صلاة التمام بعنوان التمام، فلا يشمل المقام. فلاحظ.
(3) إجماعا. ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر - (* 2) النصوص الآتية في الجاهل.
مع أن دعوى: كون متيقن الفتوى نسيان الموضوع غير ظاهر، لأن ذكر النسيان في كلامهم في سياق العلم والجهل يقتضي اتحاد متعلقهما. فدعوى:
كون المتيقن منها نسيان الحكم أولى.
(1) يعني: لصلاته، بأن غفل عن عددها فصلاها أربعا.
(2) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه إطلاق ما تقدم من النصوص، المعتضد باطلاق دليل الواقع، وليس ما يوجب الخروج عنه في الإعادة قطعا. وأما في القضاء فقد يتوهم عدمه، لدخوله في رواية أبي بصير، فيلحقه حكم ناسي الحكم أو السفر. ولكن لا مجال له، لأن الظاهر من الأربع فيه الأربع في الرباعية، لا فعل الركعتين الأخيرتين بعنوان الأولتين سهوا كما هو المفروض. وكذا قوله: " فأتم الصلاة " في صحيح العيص (* 1) فإنه ظاهر في صلاة التمام بعنوان التمام، فلا يشمل المقام. فلاحظ.
(3) إجماعا. ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر - (* 2) النصوص الآتية في الجاهل.