____________________
(1) لما تقدم. أو لعموم قضاء الفائت من دون معارض، كما عرفت ولا يدخل في صحيح العيص، لفرض التذكر في الوقت.
(2) على المشهور. وعن الإنتصار، والخلاف، والسرائر، وظاهر التذكرة: الاجماع عليه. بل عن الثالث: دعوى تواتر الأخبار به. إلا أنا لم نقف إلا على ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل ينسى، فيصلي في السفر أربع ركعات. قال (ع): إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه " (* 1) ومقتضى الجمود على متن الجواب وإن كان ثبوت الحكم في الظهورين لا غير لاختصاص اليوم بالنهار، لكن بملاحظة إطلاق السؤال، وما تقدم في صحيح العيص، يحمل ذكر اليوم على إرادة مطلق الوقت، فيثبت الحكم في العشاء أيضا. ولا سيما مع عدم القول بالفصل.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الصدوق، ووالده، والمبسوط: من وجوب الإعادة مطلقا لصحيح الحلبي (* 2)، فإنه يجب تقييده بما ذكر.
ودعوى: أنه ظاهر في السؤال بعد الوقت، لاستبعاد وقوع السؤال فيه في الوقت، غير ظاهرة. والاستبعاد لا يصلح قرينة. مع أنك عرفت أن المراد السؤال عن القضية الفرضية، لا الخارجية، فلا مانع من التقييد حينئذ. وأولى منه بالتقييد غيره ما تضمن الأمر بالإعادة مطلقا ولو بعد الوقت.
ثم إن مقتضى ترك الاستفصال في رواية أبي بصير المذكورة عدم
(2) على المشهور. وعن الإنتصار، والخلاف، والسرائر، وظاهر التذكرة: الاجماع عليه. بل عن الثالث: دعوى تواتر الأخبار به. إلا أنا لم نقف إلا على ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل ينسى، فيصلي في السفر أربع ركعات. قال (ع): إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه " (* 1) ومقتضى الجمود على متن الجواب وإن كان ثبوت الحكم في الظهورين لا غير لاختصاص اليوم بالنهار، لكن بملاحظة إطلاق السؤال، وما تقدم في صحيح العيص، يحمل ذكر اليوم على إرادة مطلق الوقت، فيثبت الحكم في العشاء أيضا. ولا سيما مع عدم القول بالفصل.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الصدوق، ووالده، والمبسوط: من وجوب الإعادة مطلقا لصحيح الحلبي (* 2)، فإنه يجب تقييده بما ذكر.
ودعوى: أنه ظاهر في السؤال بعد الوقت، لاستبعاد وقوع السؤال فيه في الوقت، غير ظاهرة. والاستبعاد لا يصلح قرينة. مع أنك عرفت أن المراد السؤال عن القضية الفرضية، لا الخارجية، فلا مانع من التقييد حينئذ. وأولى منه بالتقييد غيره ما تضمن الأمر بالإعادة مطلقا ولو بعد الوقت.
ثم إن مقتضى ترك الاستفصال في رواية أبي بصير المذكورة عدم