____________________
في الجاهل بقوله: " لم تجب عليه الإعادة فضلا... " كما هو المشهور كما عن جماعة، بل عن المقدس البغدادي: الاجماع عليه.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في الغنية، وعن الإشارة: من وجوب الإعادة إن ذكر في الوقت، بل في الأول: دعوى الاجماع عليه. وأضعف منه ما عن العماني: من وجوب الإعادة مطلقا.
(1) كما عن أكثر من تعرض له. لاطلاق دليل الواقع، المعتضد باطلاق صحيح الحلبي (* 1)، وخبر الأعمش (* 2). بل صحيح العيص بالنسبة إلى الوقت (* 3)، مع عدم المخرج عنها. إلا ما يتوهم من دخوله في صحيح زرارة ومحمد (* 4)، لأن عدم العلم ببعض الخصوصيات يصدق معه عدم العلم بتفسير الآية. أو لأنه يستفاد من الصحيح المذكور كون الوجه في الاجزاء مطلق الجهل. أو مما ورد في الصوم من بعض النصوص المطلقة الشاملة له، كرواية العيص: " من صام في السفر بجهالة لم يقضه " (* 5). ونحوه غيره، بضميمة عدم القول بالفصل.
لكن الجميع غير ظاهر. إذ الظاهر من التفسير بيان أن المراد من نفي الجناح الوجوب، والمفروض أنه حاصل له. واستفادة كون الوجه في
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في الغنية، وعن الإشارة: من وجوب الإعادة إن ذكر في الوقت، بل في الأول: دعوى الاجماع عليه. وأضعف منه ما عن العماني: من وجوب الإعادة مطلقا.
(1) كما عن أكثر من تعرض له. لاطلاق دليل الواقع، المعتضد باطلاق صحيح الحلبي (* 1)، وخبر الأعمش (* 2). بل صحيح العيص بالنسبة إلى الوقت (* 3)، مع عدم المخرج عنها. إلا ما يتوهم من دخوله في صحيح زرارة ومحمد (* 4)، لأن عدم العلم ببعض الخصوصيات يصدق معه عدم العلم بتفسير الآية. أو لأنه يستفاد من الصحيح المذكور كون الوجه في الاجزاء مطلق الجهل. أو مما ورد في الصوم من بعض النصوص المطلقة الشاملة له، كرواية العيص: " من صام في السفر بجهالة لم يقضه " (* 5). ونحوه غيره، بضميمة عدم القول بالفصل.
لكن الجميع غير ظاهر. إذ الظاهر من التفسير بيان أن المراد من نفي الجناح الوجوب، والمفروض أنه حاصل له. واستفادة كون الوجه في