معقوليت اگر چه در باب رهن 1 دعواى عدم معقوليت كرده است.
هذا كله اذا كان المشروط الوكالة بنحو النتيجة. و اما لو اشترط في ضمن العقد ايقاع عقد الوكالة، فلا اشكال في وجوب العمل به به معنى ايقاع عقدها، لكن هل تكون لازمة مثل السابق او لا؟ وجهان: من أن الشرط وهو ايقاع العقد قد حصل. و من ان المراد ولو من جهة دلالة القرائن، ارادة التوكيل الذى لا عزل فيه، فكانه اشترط عدم العزل. ودعوى أن ذلك لا يقتضى عدم تأثير العزل، غاية الامر انه إن عزل فعل محرما، مدفوعة بأنه لو سلم انه في معنى اشتراط عدم العزل فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عدم التأثير، لان مقتضاه ترتيب آثار الوكالة بعد العزل أيضا، نظير ما يقال في التمسك بعموم أو فوا بالعقود لاثبات عدم تأثير الفسخ.
لكن الانصاف انه مشكل. فالاوجه أن يقال: ان الشرط المذكور بملاحظة القرائن راجع الى اشتراط ايجاد عقد الوكالة وبقائها الى آخر المدة فكانه اشترط أمرين: احدهما ايقاع عقد الوكالة والاخر بقاء تلك الوكالة الى زمان كذا، نظير شرط النتيجة، فبالنسبة الى الامر الثانى يرجع الى القسم الاول الذى ذكرنا أنه لازم ولا ينعزل بالعزل. هذا غاية مايمكن من التوجيه. لكنه أيضا مشكل. اذ لا نسلم انه يرجع الى اشتراط أمرين.
هذا واما بطلان هذا القسم، أعنى الوكالة العقدية المشروطة في ضمن العقد بالموت والجنون، فقد يتخيل أنه موضع وفاق وأنه مما لاريب فيه، ففى الجواهر في باب الرهن 2 بعد مانفى تأثير العزل في هذا القسم كالقسم الاول قال: نعم لاريب في جريان باقى احكام الوكالة عليها كالفسخ بالموت والجنون والاغماء ونحو ذلك، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في عقد لازم وغيرها لكون كل منهما وكالة ولم يفد الشرط المذكور الا كونها لازمة على المشروط عليه، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لاغير ذلك من احكام الوكالة، انتهى.
لكن يمكن أن يقال: اذا كان راجعا الى اشتراط الوكالة الباقية الذى مقتضاه عدم تأثير العزل، كذلك مقتضاه بقائها ولو بعد موت الموكل أو جنونه. والقدر المسلم من الاجماع على