تلفه على البايع، بل يكون تلفه على المشترى، هل يكون صحيحا أولا؟ وعل فرض الفساد هل يفسد اصل العقد أيضا أولا؟
جواب: شرط عدم كون الضمان على البايع مشكل. نعم لو شرط في ضمن العقد أنه لو تلف قبل القبض يعطى المشترى مقدار ثمنه للبايع مجانا صح. والاقوى على فرض فساد الشرط عدم فساد البيع، نعم يكون للمشروط له مع جهله بالفساد خيار الفسخ، لعدم حصول الشرط له كما في خيار تخلف الشرط مع صحته.
سؤال 334: صالح زيد عمروا على مال بعوض معين بشرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار وورثت زيدا امه فصالحت جميع ما ورثته من زيد جنسا ونقدا ودينا وحقا ولدا آخر لها بعوض معين اسقطته بالابراء، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل اليها بالارث الى ذلك الولد، وله ان يفسخ الصلح الاول ويأخذ العوض بعد اعطاء العوض الاخر عينا أو بدلا أولا، بل يسقط ذلك الخيار؟ وعلى فرض الانتقال فاذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض، فهل يجوز له ان يعطى للحاكم الشرعى ويفسخ أولا؟
جواب: ان كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار الى الولد بحيث لو فسخ رجع العوض الى امه فالظاهر أنه صحيح، فان كان العوض الاخر موجودا رده وأخذ ذلك المال لامه، وان كان تالفا يعطى بدله ويأخذ ذلك المال، فان كانت الام حية فهو لها وان كانت ميتة يرثها وارثها.
وان كان المراد صلحه على أن يرجع العوض اليه أولا بحيث يقوم مقام امه في استحقاق الاسترجاع برد العوض كما كان لها ذلك، فهو مشكل، من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذى لازمه الانتقال الى من له العقد وهو الام، الا ان يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض السلطنة على استرداده برد عوضه، لاحل العقد وان استلزم ذلك أيضا حل العقد فانه، على هذا يمكن ان يقال بجواز نقل هذا الحق الى الغير.
ولا يبعد أن يكون المركوز في اذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى، فهم وان كانوا يعبرون بخيار الفسخ لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله، بل ليس في اخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " رد " و " ترد " و " رد عليه ".