غير محله، حال الشك في الاثناء.
سؤال 111: رجل علم بعد السلام بنقصان صلاته، ولم ينحرف عن القبلة، ومع ذلك شاك في مقدار النقصان انه ركعة، او ركعتان، فما حكمه؟
جواب: الظاهر صحة صلاته اذا كان في الرباعيات، وحاله حال الشك في الاثناء، لان السلام وقع في غير محله.
سؤال 112: رجل شك بعد السلام بين الثلاث والاربع هل يجب عليه ان يعمل عمله، ام لا؟
جواب: صلاته صحيحة. ولا شئ عليه، لان الشك بعد السلام لا اعتبار به اذا كان احد اطراف الشك، التمامية. وكذا كل شك بعد السلام كذلك، فلو شك في المغرب بين الثلاث و الاربع، أو بين الثلاث والخمس، أو بين الاثنين والثلاث، يحكم بصحة صلاته. وكذا في صلاة الفجر اذا شك بين الركعة والركعتين، أو الركعتين والثلاث، أو الركعتين والاربع، وهكذا وكان بعد السلام الواجب.
سؤال 113: هر گاه در حال قيام يقين كند كه تشهد را ترك كرده است وشك دارد كه علاوه سجدهء ثانيه راهم ترك كرده است يا نه، چه كند؟
جواب: بعيد نيست إجراء قاعدهء تجاوز محل نسبت به سجده واينكه كفايت كند اتيان تشهد، لكن احوط اين است كه سجده را نيز بجا آورد ونماز را هم اعاده كند، يا بجا نياورد و اكتفا كند به تشهد ونماز را نيز اعاده كند. (والله العالم) سؤال 114: رجل علم اجمالا أنه ترك. إما سجدة من الركعة السابقة، او التشهد في هذه الركعة، فما حكم صلاته؟
جواب: إن كان قبل الدخول في القيام يأتى بالتشهد، ويجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة. وأن كان بعده يأتى بالتشهد. ويتم الصلاة، ويقضى السجدة مع سجدتى السهو. وذلك لان قاعدة التجاوز حينئذ متعارضة. والمرجع الاستصحاب ومقتضاه ما ذكرناه، لان الاصل، عدم الاتيان بالسجدة، ولازمه وجوب القضاء وسجدتى السهو، وعدم الاتيان بالتشهد، و حكمه العود اليه والاتيان به.
وكذا الحال اذا علم أنه ترك سجدة من هذه الركعة، او الركعة السابقة: اذا كان محل التدارك