در حق نائين نيز بى اشكال است، لكن على الظاهر مراد اين باشد كه وظيفه وجوبيه ايشان، تمتع است، پس اظهر، عدم وجوب است چنانچه [چنان كه] بعضى تصريح كرده اند. لكن مع ذلك، احوط إتيان به آن است بر نايب مذكور بر فرض استطاعت، بلكه بر هر كس كه مستطيع به آن باشد هر چند مستطيع حج نباشد.
هذا كله بالنسبة الى النائين، وأما بالنسبة الى الحاضرين فالاظهر وجوبها مع استطاعتها و إن لم يكن مستطيعا للحج، وبالعكس وإن ذهب بعضهم الى الارتباط من الطرفين بمعنى أنه لا يجب الا مع وجوب الحج وبالعكس، وبعضهم الى وجوب الحج إن كان مستطيعا له فقط، و عدم وجوبها مع استطاعتها وعدم استطاعة الحج.
ثم على القول بوجوبها على النائين مع استطاعتها فوقتها تمام السنة، بخلاف عمرة التمتع حيث أنها مختصة بأشهر الحج.
واذا أتى بها ثم استطاع للحج وجب الاتيان بها مع الحج ثانيا لان الواجب عليهم حج التمتع، والعمرة جزء منه، فلازم ذلك وجوبها مرتين في العمر. وقد يجعل هذا من المبعدات للقول بوجوبها، فان عمرة الاسلام واحدة كالحج، لكن الاستبعاد في غير محله اذا فرض وجود الدليل.
سؤال 215: شخصى مالى از ارث و غيره به او رسيد كه به قدر استطاعت حج است، لكن غافل بود از اين معنى كه وافى به حج است و آن را منتقل نمود به غير، و حال كه ملتفت شده مال به قدر استطاعت ندارد، آيا حج بر او مستقر شده است، يا نه؟ و آن نقل و انتقال صحيح است، يا نه؟
جواب: اگر آن نقل و انتقال در همان سال، و قبل از خروج رفقه اى كه ميسور است رفتن با آنها، باشد، چيزى بر او نيست. و اگر بعد از آن بوده، ظاهر، استقرار حج است. و اين غفلت موجب رفع تكليف واقعى نمىشود.
و هم چنين است حال اگر حساب مال خود را نكرد مسامحة، او غفلة، او معتقدا لعدم الوفاء، ثم اتلف بعضه، او تلف، فانه إن كان التلف قبل خروج الرفقة، لاشئ عليه والا يجب عليه، وقد استقر في ذمته. كما انه لو تخيل أنه مستطيع بأن كان له زاد وراحلة، وغفل عن كونه