جواب: اظهر عدم صحت آن است. چون تصرف مالى است. و فرق نيست ما بين اين كه اجازه او در حال حيات موصى باشد يا بعد از موت.
ودعوى أنها اذا كانت قبل موت الموصى راجعة الى الرضا بعدم كونه وارثا، وهو ليس تصرفا ماليا مدفوعة بأنها إن صحت فكذالك بعد الموت، لانها ليست بابتداء عطية كما عن بعض العامة، بل هى تنفيذ لفعل الموصى، ففى الصورتين ترجع الى الرضا بعدم كونه وارثا، و ثانيا كونها راجعة الى الرضا المذكور لايخرجها عن كونها تصرفا ماليا.
وربما يفرق بين الصورتين بأنها ان كنت في حال الحياة ليست من التصرف المالى، لانه لم ينتقل اليه شئ بخلاف ما بعد الموت، فانها وان كانت تنفيذا لفعل الموصى الا أن مقتضى عمومات الارث دخول مازاد عن الثلث في ملكه، غاية الامر أنه بعد ذلك يصير للموصى له، جمعا بينها وبين مادل على صحتها، فيكون فيما اذا كانت بعد الموت نافلة للملك الحاصل آنا ما.
وفيه أنا نمنع ذلك بل نقول: ان الارث انما هو بعد الوصية، غاية الامر أن الوصية الزايدة عن الثلث تتوقف على الاجازة، فمعها لا ارث اصلا لنفوذ الوصية، والمفروض أن الارث بعدها، فلا وجه للفرق بين الصورتين.
والتحقيق أنها تعد تصرفا ماليا، وان لم يكن كاجازة الفضولى في كونها نافلة للمال الفعلى.
ومما ذكرنا ظهر حال اجازة المفلس، نعم اجازته قبل الموت يمكن أن يقال بصحتها، لان الممنوع منه هو التصرف فيما تعلق بحق الغرماء، وهو لم يتعلق في حال الحياة، بخلاف ما بعد الموت.
وقال في الروضة: " في صحتها بعد موته وجهان، مبناهما على أن التركة هل تنتقل الى الوارث، وبالاجازه تنتقل عنه الى الموصى له، أم يكون الاجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، وعلى الاول لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الاجازة، وعلى الثانى يحتمل الامرين ". ثم قال: " ان النفوذ أوجه "، قلت: قد عرفت أن عدم النفوذ هو الاوجه.
سؤال 622: هر گاه وصيت كند به عين معينى به قدر ثلث يا كمتر، و بعد از موت موصى قدرى از تركه تلف شود، آيا تلف بر آن عين نيز محسوب مىشود بالنسبه يا نه؟