منهما فلا يعلم زوال اشتغال الذمة من الصداق فلابد من الخروج عنه وتحصيل التفريغ.
قلت: لايخفى مافيه، فإن هذا الاشكال يمكن اجرائه فى كل مقام علم حدوث معاملة و شك فى ذكر شرط فيها، كما لايخفى (والله العالم).
سؤال 428: اذا كان له على شخص دين أو عين ولم يكن له بينة، وكان ذلك الشخص لا يبالى بالحلف كاذبا، هل يجوز أن يستعين بظالم فى استنقاذ حقه أم لا؟
جواب: اذا توقف ذلك على ذلك فالظاهر عدم البأس به، لكن قال المحقق القمى فى اجوبة مسائله بعدم الجواز، قال: " اذا كان استنقاذ الحق موقوفا على محرم لايجوز، والمحاكمة عند الظالم أو توكيله لا وجه لها، خصوصا اذا كان ذلك الظالم جاهلا بثبوت الحق، فإنه اعانة على الاثم، مع أن احقاق الحق لا ينحصر في اثباته بالبينه، بل اليمين أيضا نوع احقاق ولو كان لعدم المبالاة، مع أنه يمكن احقاقه بالتقاص "، ولا يخفى مافيما ذكره قدس سره.
سؤال 429: المتعارف بين اهل البساتين واهل الزرع من أخذ الدراهم من الصراف للمصارف، ويشتركون فى الثمر والحب، هل هو صحيح أو لا؟
جواب: إن كان الصراف يعطى الدراهم بعنوان القرض على أن يكون شريكا فى الثمر والحب بحصة مشاعة معينة، فالظاهر أنه ربا، حيث إنه أقرض بشرط النفع، غاية مايكون أنه اذا احترق الثمر أو الزرع لا يستحق إلا اصل مال القرض، فهو باطل.
نعم، يمكن تصحيح المعاملة بأحد وجهين:
الاول: أن يصالح مع الصراف قليل نبات مثلا بدراهم، ويشترط عليه أن يقرضه كذا درهما ويصبر الى زمان كذا، ويشترط الصراف عليه أن يعطيه خمسا أو سدسا مثلا من ثمر البستان أو من حب الزرع، فهذا صحيح كما أن فى ساير موارد القرض، يمكن أخذ الربح بالمصالحة قبل الاقراض واشتراط الاقراض والصبر الى مدة كذا، مثلا يصالح المستقرض قطعة كرباس تسوى درهما بأربع دراهم ويشترط على المقرض أن يقرضه عشرة ليرات ويصير الى سنة أو إلى شهر مثلا، فإنه صحيح، بخلاف ما اذا أقرضه وشرط عليه المصالحة، فانه باطل، فاشتراط المصالحة في ضمن القرض باطل، واشتراط القرض في ضمن المصالحة لا بأس به.
الثانى: أن يشترى ببعض دراهمه البذر ليكون البذر أو بعضه منه، فيكون شريكا فى