اعرض مباح شد، و لكن چون تصرف در عين بدون اذن مالك جايز نيست، لهذا ديگرى نمىتواند مبادرت كند به استيفاء آن، لكن اوجه وجه اول است. زيرا كه اولا ممكن است استيفاء بر وجهى كه تصرف در عين نشود، يا به نحوى مأذون باشد از تصرف در عين، پس اين وجه أخص از مدعى است.
ثانيا، چون مالك منفعت كه مستأجر باشد، مالك بود تصرف در عين را نيز، پس اعراض او متعلق است به مال كذائى.
هذا و لكن يمكن أن يستشكل في الوجه الاول أيضا بأن الاجارة أخرجت المنافع عن التبعية، والمفروض أن مالكها أعرض عنها من غير نظر الى رجوعها الى شخص دون شخص، فيصير بمنزلة الشئ المباح لكل أحد، فلا فرق بين مالك العين وغيره في جواز المبادرة، مع أن المفروض أن المالك أخذ بدل المنافع فكأنه إستوفاها في تلك المدة، فلا اولوية له بالنسبة اليها بعد أن أخذ عوضها، لكن التحقيق ما ذكرنا أولا، ولا يضر تعدد الاستيفاء بعد وجود المقتضى.
ثم أن هذا كله اذا فرضنا أن المالك لم يشترط على المستأجر سكناه أو ركوبه بنفسه، والا فلا يمكن أن يصير مستأجرا لكل أحد، بل الاعراض حينئذ اسقاط للحق المتعلق بالعين، فيرجع المنافع الى مالكها قهرا، فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام، كما أنه لو فرضنا أن المستأجر أباح التصرف لكل أحد، بأن يكون اعراضه بهذا الوجه، لا اشكال في جواز مبادرة كل احد، فمحل الكلام والاشكال انما هو ما اذا لم يشترط المباشرة وحصل الاعراض من غير نظر الى شئ بحيث يكون الحكم بالاباحة من فعل الشارع من حيث إنه شئ لامالك له فعلا، وبعد فالمسألة غير صافية عن شوب الاشكال.
سؤال 512: هر گاه زيد اجير كرد عمرو را كه جامه او بدوزد، و عمرو بعد از گرفتن جامه آن را تملك كرد به عنوان غصبيت و دوخت آن را، بعد مالك آن را از او گرفت، آيا مستحق اجرت دوختن كه قرار داده اند هست يا نه؟
جواب: اظهر عدم استحقاق است. چون خياطت او براى مالك مستأجر نبوده بلكه براى خود دوخته، پس عمل مستأجر عليه را بجا نياورده تا مستحق اجرت مسماة باشد. و مستحق اجرة المثل هم نيست چون عملش محترم نيست.