اصلاح مثلا، وذلك لان الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، واما الثانية، وهى ما لو آجرها بثمانين ريال مجيدى، ففيها اشكال اذا لم يحدث حدثا، ولا يترك الاحتياط بتركها.
هذا كله اذا كانت الاجارة الاولى مطلقة، واما لو كانت مقيدة [بأن] كان أجرة الدار لاستيفاء منفعتها بنفسه أو شرط عليه عدم اجارتها لغيره، فلا يجوز اجارتها للغير مطلقا (والله العالم).
سؤال 497: هل يجوز العمل في امور الاوقاف المودوعة بتصرف الحكومة، من كتابة اوجباية الاموال من المستأجرين لها ودفعها الى صندوقها المعين؟ وهل يصح المعاش اى الاجرة على العمل بها أم لا؟
جواب: اذا لم يكن فيه ارتكاب لما ينافى الشرع لا بأس به (والله العالم).
سؤال 498: ان رجلا لا صنعة له ولا مال يكفيه للاستعانة به على حوائج دنياه، الا أنه كاتب وهو الان بهذه الوظيفة في ادارة المراكب النهرية بين بغداد والبصرة تنقل اموال التجارة و المسافرين بأجرة وهى للحكومة العثمانية، وبعد المصارف تدفع بقية الواردات للصندوق العام ويعمل فيها بمعاش، وان هذا الرجل أعطاه بعض أقاربه دراهم وهو يعلم أن هذه الدارهم جمعت من معاش له كان يأخذه من صندوق الحكومة، فهل يبقى بكتابته أو أن يكتب [يكتسب ظ] بهذه الدراهم بالبيع والشراء، أيهما أرجح وأسلم عاقبة بالنسبة الى الدين؟
جواب: اذا لم يعلم حرمة تلك الدارهم بعينها كان الاكتساب بالبيع والشراء أولى وأرجح، مع أنه في معرض حصول الشروه 1 النافعة للفقراء من طرف أداء الحقوق الواجبة المتعلقة بماله (والله العالم).
سؤال 499: در تبصره مىفرمايد: " ويكره اجارة الارض بالحنطه والشعير " 2 حضرت مستطاب عالى در هامش مرقوم فرموده ايد: " الاحوط الترك، بل عدم الجواز اذا آجرها بما يحصل منها لا يخلو عن قوة " مقصود از سؤال اين است كه به صيغه مصالحه، هر گاه منتقل نمايد منافع زمين زراعت را به حنطه و شعير كلى بر ذمه متصالح، صحيح است يا مثل اجاره،