سؤال 416: در معدود ربا هست يا نه؟
جواب: الاقوى المشهور عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون من المعدود، كالجوز والبيض وغيره كالفرس والثوب ونحوهما، للاصل والعمومات والاخبار المستفيضة الخاصة 1، من غير فرق بين ما اذا كان البيع نقدا أو نسية، خلافا 2 للمفيد وابن الجنيد و سلار حيث قالوا بجريانه في المعدود ايضا مطلقا، ولجماعة منهم الشيخ فقالوا بجريانه في صورة كون البيع نسية، وكلا القولين ضعيف، لكن الحكم بالكراهة من باب التسامح والخروج عن شبهة الخلاف لابأس به.
سؤال 417: اگر كسى چيزى به طفلى نا بالغ يتيم يا غير يتيم بدهد، آيا آن طفل، مالك آن چيز مىشود يا نه؟
اگر جايز نيست، پس آن طفل در معاملات خود و از بابت اكل وشرب خود چه كند؟
جواب: اگر بعنوان هبه يا نحو آن بدهد، مشكل است مالك شدن او، مگر آن كه آلت ايصال به ولى باشد. و هم چنين اگر بعنوان وفاء اجرت باشد اگر عملى كرده باشد كه مستحق اجرت باشد، پس بايد آن را به ولى او بدهد. و الا ذمه او برى نمىشود.
بلى، اگر بعنوان صدقه مستحبه باشد، بعيد نيست كه مالك شود. لعمومات الصدقه 3 و أن الراجع في صدقته كالراجع في قيئه 4 وللسيرة المستمرة. و هم چنين اگر بعنوان زكات باشد، ممكن است حكم به تملك او، للاخبار الدالة على جواز اعطاء الزكاة لاطفال المؤمنين، كحسنة ابى بصير 5 قلت لابى عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال (ع): " نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من أين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم " فقلت: انهم لايعرفون، قال (ع): " يحفظ فيهم ميتهم ويحبب اليهم دين ابيهم، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم، واذا بلغوا وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم ".
وخير ابى خديجة 6 عنه (ع)، قال: " ذرية الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطرة