أعطى نصفها، ويحتمل القرعة، بل في الحقيقة هذه الصورة ترجع الى الاولى، اذ كما أن في الاولى الدار مرددة بين الشخصين كذلك في هذه الصورة مرددة بين من قبل وبين الورثة.
سؤال 697: رجل قال: " دارى لزيد بعد سنة من وفاتى "، فهل تصح هذه الوصية أو لا؟
جواب: يمكن القول بالبطلان، لانها ترجع الى التعليق على غير الموت، ولكن الاظهر الصحة، ويكون بعد الوفاة الى سنة للورثة، فمنفعتها لهم، ولا يجوز لهم التصرف فيها بما ينافى الوصية، ويحتمل أن يقال: انها باقية على حكم مال الميت الى سنة، ولكن منافعها تكون للورثة من باب الارث (والله العالم).
سؤال 698: هل يجوز للوصى اخراج الثلث من التركة مستقلا من غير رضى الورثة أو لا؟
جواب: لايجوز له ذلك الا برضاهم، كالمال المشترك بين شريكين، حيث لايجوز لاحدهما التصرف والتعين بدون رضا الاخر، وكذا في الوصى على اداء ديونه، فانه لايجوز له تعيينه في عين معينة، بل لو أراد الورثة وفائها من عندهم جاز، كما اذا أراد متبرع بالوفاء. نعم، اذا عين الميت ثلثه في شئ معين جاز، وكذا يجوز له أن يعين وفاء دينه من عين معينة، بل يجوز أن يجعل أمر تعيين الثلث أو الدين الى الوصى، وحينئذ فليس للورثة معارضته في ذلك.
سؤال 699: رجل أوصى للاخر بدار، فخربت وصارت عرصة قبل موته أو قبل قبول الموصى له، فهل تبقى الوصية بالنسبة عرصة أو لا؟
جواب: الظاهر بقائها، لانها جزء الموصى بها، خصوصا اذا كان خربها بعد موته قبل قبول الموصى له، لقوة احتمال عدم اعتبار القبول وكون الرد مانعا. نعم، لو قال: " اعطوا فلانا بعد موتى دارا من دورى "، امكن أن يقال ببطلان الوصية اذا خربت جميعا في حياته، لان الموصى به في هذه الصورة عنوان الدار المفروض عدم بقائه.
سؤال 700: هل يعتبر في الوصى العدالة أو لا؟ وعلى الاول اذا اعتقد الموصى عدالته هل يجوز له التصدى مع كونه فاسقا، أو لا؟ ثم هل تبقى وصايته اذا كان عادلا ثم فسق أو لا؟
جواب: المشهور على اعتبار العدالة فيه، وعن جماعة كفاية الاسلام، لان المسلم محل للامانة، وقيل: ان المعتبر عدم ظهور الفسق، فيكفى كونه مجهول الحال.