بالارث؟
جواب: الظاهر جوازه، كما أن الظاهر جواز اقالة الشفيع مع البايع بعد الاخذ بالشفعة.
سؤال 323: هل تجوز الاقالة مع تلف العوضين أو أحدهما؟
جواب: نعم يجوز ويرجع الى المثل في المثلى، والى القيمة يوم الدفع في القيمى على الاقوى. والقول بقيمة يوم التلف لاوجه له، كما لاوجه للقيمة يوم الاقالة. وكذلك الحكم في الفسخ بالخيار على الاقوى.
سؤال 324: هل يجوز اقالة الاقالة.
جواب: مشكل وان لم يكن بعيدا (والله العالم).
سؤال 325: اذا باعه بكذا بشرط أن يخيط له ثوبا فخاطه ثم تقايلا، فهل يجب غرامة اجرة الخياطه؟
جواب: نعم، الا اذا اشترطا سقوطها (والله العالم).
سؤال 326: اذا عاب أحد العوضين بعد البيع ثم تقايلا فما الحكم؟
جواب: يرجع العين مع الارش، ولا يبعد جواز الفسخ أيضا على مامر من امكان فسخ الاقالة.
سؤال 327: هل تجوز الاقالة من الاول بمعنى جعل العقد كأنه لم يكن من الاول؟
جواب: بناء على تعقل الكشف الحكمى في الاجازة لايبعد جوازه.
سؤال 328: اذا تقايلا بعد تصرف احدهما بالنقل الى الغير وأمكن شرائه هل يجب ذلك؟
جواب: لايجب، بل لو كان النقل بعقد خيارى لايجب عليه الفسخ، بل يقولون: لو اشتراه او انتقل اليه بالارث او نحوه لايجب عليه دفع العين، لان العين بالنقل الى الغير صارت بمنزلة التلف، ومقتضى الاقالة حينئذ الرجوع الى القيمة، والملكية الفعلية ملكية جديدة ولكنك خبير بما فيه (والله العالم).
سؤال 329: مايقول سيدنا ومولانا لو كان لبايع الدار خيار الى مدة طويلة، وفى أثنائها انهدمت الدار أو بعض أجزائها، فعمرها المشترى وجعل فيها أجزاء من ماله غير ماكان سابقا أو أحدث المشترى بناء ابتداء، كل ذلك بغير علم البايع، فاتفق ان البايع أخذ فى خياره وفسخ