به عبارت اخرى قبا كرده است و مستأجر مىگويد: اجير شدى كه پيراهن كنى، قول كدام مقدم است؟
جواب: بعيد نيست كه مقتضاى قاعده تحالف باشد، چنانچه محكى از اردبيلى است، چه قبل از فصل يا دوختن باشد چه بعد از آن. زيرا كه اتفاق دارند بر وقوع عقدى و نزاع دارند در متعلق آن. لكن قال في الشرايع: " لو قطع الخياط ثوبا قباءا وقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الماللك مع يمينه، وقيل: القول قول الخياط، والاول أشبه " وفى الجواهر 1: " بل هو المشهور، بل لم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في الباب المذكور، يعنى باب الوكالة، وإلا فالمحكى عنه هنا الموافقة " ثم ذكر وجه قول المشهور وقال في آخر المسألة: " نعم، لو كان نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه قبل قطع الثوب اتجه التحالف وانفساخ الاجارة بنحو ماسمعته في التنازع في تعيين المبيع " ومحصل ماذكر في مستند المشهور أن التصرف الذى هو سبب ضمان الارش متحقق، والاصل عدم اذن المالك حتى يرتفع الضمان، فما ادعاه الموجر الاصل ينفيه، وأماما ادعاه المستأجر فالمفروض أنه لم يعمل بمقتضاه، فلا يؤثر أثرا في الضمان.
قلت: هذا انما يتم اذا لم يكن هناك عقد اجارة، وأما معها كما هو المفروض فلكل من الدعويين أثر، ولا فرق بين ماقبل التصرف وما بعده كما في الاختلاف في المبيع، ويمكن حمل كلام الشرايع على صورة الامر بدون عقد الاجارة فيكون بمقتضى القاعدة.
سؤال 510: اگر خانه يا حمامى را اجاره بدهد به كسى، و آن مستأجر يا كسى ديگر غصب كند آن را، كسانى كه در مدت اجاره تردد نموده اند و غسل كرده اند بر آنها ضمانى هست يا نه؟
جواب: اما هر گاه غير از مستأجر كسى ديگر غصب كند، پس آن كس ضامن عين است از براى موجر، هر گاه خرابى وارد آيد. و ضامن است از براى مستأجر، منافع مدت اجاره را. و مىتواند مستأجر رجوع كند بر مترددين و آنها كه غسل كرده اند به أجرة المثل مقدار تصرفشان. و اما هر گاه خود مستأجر غاصب باشد و تصرفش بعنوان ملكيت باشد، پس