عمروا مديون لبكر ووجد لعمرو وصية ليس فيها شهود، ولكن بخط الميت وان الوصى خالد فطلب خالد من زيد دفع الدراهم له ليدفعها لبكر، ولم يرخص بذلك اولاده البالغون مع أنهم عالمون باشتغال ذمة والدهم وطلبوا من زيد أن يدفع تلك الدراهم لهم او بعضها، فهل يجب عليه أن يدفع ذلك لهم أو يجوز له أن يدفع ذلك للوصى لوفاء الدين الذى على والدهم؟
جواب: مع فرض العلم بكونه مديونا لبكر والعلم بالوصيه وأن الوصى هو خالد، يجب الدفع اليه، ولا يجوز الدفع الى الورثة. وأما اذا علم بالدين فعلا ولكن لم يعلم بالوصية فإن علم أن الورثه يؤدون الدين يجوز له أن يدفع اليهم، بل يجب مع مطالبتهم، والا فاللازم اداه دينه مع الاستيذان من الحاكم الشرعى على الاحوط. نعم الاحوط الاستيذان من الورثة ان امكن، فى صورة عدم العلم بعدم تأديتهم للدين اذا دفع اليهم (والله العالم).
سؤال 427: كان لزيد في ذمة عمرو عشرة دراهم فمات، وادعى وارثه المبلغ من عمرو فادعى أنه صالحنى عنها بقليل نبات او سكر مثلا ولست مشغول الذمة له فعلا، وقال الوارث:
" نعم صالحك الا انه اشترط فى المصالحة ان تعلمه القرآن وما عملت بالشرط " فكيف الحكم مع عدم البينة لواحد منهما؟
جواب: الظاهر أنه يقدم قول عمرو مع اليمين، لأن المفروض تسالمهما على وقوع الصلح، والوارث يدعى الشرط، والاصل عدمه، وهذا الاصل مقدم على اصالة بقاء شغل ذمة عمرو، بعد احتمال كون الصلح مشروطا بالشرط المذكور، لانه حاكم عليها.
ويظهر من المحقق القمى فى اجوبة مسائله خلاف ماذكرنا، حيث إنه فى نظير المسألة قدم قول الوارث عملا باستصحاب البقاء فانه بعد السؤال عن أنه اذا حج زيد بزوجته فماتت في الطريق، وطالب وارثها صداقها من الزوج، فادعى انها نقلت صداقها اليه بالصلح بمن من الحنطة وقرش، فاجاب الوارث بقوله: " نعم، صالحت معك ولكن بشرط أن تذهب بها الى الحج ولم يحصل الشرط لمكان فوتها "، قال: الظاهر مع انتفاء البينه لأحد الطرفين تقديم قول الوارث بأصالة بقاء الصداق فى ذمة الزوج، وصدور الصلح المسلم للطرفين لاينفع، وان كان قد يتوهم اصالة عدم الزيادة التى يدعيها الوارث وهو اشتراط الحج بها. وذلك لأن الصلح المطلق والصلح المشروط كليهما فى عرض واحد من حيث الحدوث وعدمه، والاصل عدم كل