ومن هذا يظهر حال فرع آخر وهو: أنه لو نسى المسافر سفره ونوى الصلاة تماما واتفق إتمامه اياها قصرا. وفرع آخر وهو: أنه لو كان جاهلا بحكم القصر اصلا فنوى الصلاة تماما و، اتفق اتمامه قصرا فإن الا قوى صحتها، لما ذكرنا من المطابقة للامر الواقعى.
لكن ذكر في الشرايع " ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح صلاته " 1 وهذه العبارة شاملة لجميع الصور المذكورة. وفى الجواهر: " بلا خلاف [اجده فيه] بين من تعرض له " 2 وعلله بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصده. وهو كما ترى لاوجه له. ولازمه أنه لو نوى في مواطن التخيير، التمام، فاتفق أنه سلم على الركعتين، أن تبطل صلاته. مع أن الظاهر، الصحة. وببالى أنه يفتى بالصحة 3 ثم لو كان جاهلا بحكم القصر، او كان شاكا في كون المقصد مسافة وفاتت الصلاة لا ينبغى الاشكال في وجوب القضاء قصرا حيث أنه المكلف به. غاية الامر أنه لو كان صلى تماما صح. فمع عدم الاتيان يجب القضاء على طبق الواقع.
لكن ذكر في الجواهر فيه وجهين، وإن اختار القصر، ونقل عن الذكرى أنه إختار التمام، لانه الفائت. ومن فاتته فريضة فليقضها كما فاتت 4. وفيه ما لايخفى. نعم، في مسألة الجهل بحكم القصر إن قلنا: أن العلم جزء للموضوع، امكن ايجاب التمام عليه، لانه حال الجهل كان مكلفا بالتمام واقعا. وهذا بخلاف صورة الشك في المسافة، او نسيان السفر. وربما ينقل من بعض عكس ماذكرنا. ولا يخفى ما فيه. والتحقيق أن المكلف به في صورة جهل الحكم ايضا هو القصر. واجزاء التمام اغتفار لا لانه المكلف به واقعا لكون العلم جزء للموضوع، اى لموضوع للقصر. فتدبر! (والله العالم) سؤال 151: در قضاء صلاة آيات اگر شخص قصد مطلق آيات كند، يا قصد ما في الذمه نمايد بدون تعيين، كافى است، يا نه؟
جواب: با اتحاد ما في الذمه كفايت مىكند قصد ما في الذمة. و هم چنين با تعدد اگر از يك نوع باشد، مثل آن كه دو نماز كسوف، يا دو نماز خسوف بر او باشد. وأما با تعدد نوع مثل آن كه يك كسوف و يك خسوف باشد بايد بوجهى تعيين نمايد. و كفايت نمىكند بنابر احوط