جواب: اما در صورت اولى، عامل، (ضامن) اجرت المثل زمين است. و در صورت دويم هم محتمل است ضمان مالك، چون تفويت كرده است بر عامل منفعتى را كه به عقد مزارعه مستحق شده است. نضير اين كه كسى را اجير كند از براى عملى در مدت معينى، و اجير بذل نفس خود كند و مستأجر استيفا نكند. لكن خالى از اشكال نيست.
و در اجاره نيز اگر عمل در ذمه قرار داده است، ضمان مشكل است. چون عوض در مقابل عملى است كه در خارج نيامده است. بلى، هر گاه تمليك منفعت كرده باشد، مستحق عوض است. چون موجر تفويت منفعت كرده است بر خود، قال في الجواهر في باب المزارعة، في ما لو لم يمكن المالك من الارض و لم يسلمها 1: " بل قد ينساق أن للعامل عليه أجرة المثل، حيث إنه فوت عليه المنفعة المستحقة له، وعدم العمل منه الذى هو المقابل لمنفعة الارض انما كان بتفريط المالك وتضييعه، فهو حينئذ كما لو استأجر على عمل في مدة فبذله الاجير و لم يستوف منه المستأجر فتأمل ".
ولعله أشار بتأمل الى ما ذكرنا، والمسألة مبتنية على أن العامل بمجرد عقد المزارعة يستحق منفعة الارض أولا، فعلى الاول مقتضى القاعدة ضمان المالك، وعلى الثانى لا، و الظاهر هو الاول، فالحكم بالضمان لايخلو عن قوة.
سؤال 478: رجل استقرض من آخر بعض الدنانير وأعطاه اراضى أميرية على أن يفلح بها وتكون بيده فلاحتها مادامت هذه الدنانير عند صاحب الارض، وقد شرط المقترض على نفسه شروطا زائدة عما جرت عليه العادة بين الفلاحين وأهل الاراضى، ولكن هذه الشروط بعناوين مثل أن يقول له: " خذ حصة لاجل رواحك الى الزرع وخذ حصة اخرى لاجل غدائك مثلا "، فهل في مثل هذه المعاملة اشكال ام لا؟
جواب: اذا كان اعطاء الارض بعنوان الفلاحة الكذائية، أى مع اشتراط صاحب الارض على نفسه شروطا تكون منفعة للمقرض شرطا في القرض، يشكل من حيث إنه يكون قرضا يجر نفعا فيكون داخلا في عنوان الربا (والله العالم).
سؤال 479: شخصى ملكى دارد و خودش زمين را زراعت نمىكند بلكه مىدهد به