اقوال: الوجوب والسقوط والتفصيل بين صورة كونه مجحفا وغير المجحف. وهو الاظهر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا مع الاجحاف. وصدقه مع عدمه وان زاد. ففى هذه المسألة ايضا الظاهر ذلك.
سؤال 209: شخصى به قدر استطاعت طلب دارد از ديگرى، آيا واجب است بر او اين كه مطالبه كند و حج كند، يا مىتواند تأخير بيندازد تا زمان وصول؟
جواب: هر گاه دين حال باشد و مديون معسر نباشد، واجب است مطالبه و حج كردن. و اگر مماطل باشد واجب است استيفاء به اعانت حاكم شرع، يا عدول المؤمنين. بلكه بعيد نيست وجوب، اگر موقوف باشد بر مراجعه به حاكم جور، چون صدق استطاعت مىكند، مگر آن كه مستلزم باشد حرج و مشقت را، در اين صورت اقوى عدم وجوب است. بلكه بعيد نيست عدم وجوب، هر گاه موقوف باشد بر مرافعه نزد حاكم شرع با استلزام مشقت. و مناط، صدق عرفى استطاعت است.
سؤال 210: اذا آجر نفسه للخدمة في طريق مكه، هل يجوز له ان يؤجر بعد ذلك نفسه للحج عن غيره؟ وكذا العكس؟
جواب: نعم، لامانع منه في شئ من الصورتين. ولا يضر كون المشى واجبا بالاجارة الاولى، لان وجوب المشى للخدمة (سواء كان قبل او بعد) أعم من كونه لنفسه، او بنيابة الغير، فلا يضر جعله للغير بالنيابة. نعم، لو صار نائبا عن شخص لايجوز له أن ينوب عن آخر، فالفعل الواحد لايمكن أن يكون فعلا لشخصين.
وأما اذا وجب، لا بعنوان النيابة، فلا ينافى كونه نيابة عن شخص آخر، كما أنه اذا وجب، لا بعنوان النيابة لشخصين، لامانع منه، كما اذا آجر نفسه للمشى الى البلد الفلانى لارسال خط مثلا، ثم آجر لاخر ايضا كذلك، فان المشى المذكور واجب، لا بعنوان النيابة، لشخصين.
نظير إيجاب شئ من شخصين، كما ذا امر الوالد وامر الوالدة ايضا بشئ واحد. ففرق، بين الوجوب بعنوان النيابة، وبين الوجوب لا بهذا العنوان.
ونظير المقام وجوب صوم الاعتكاف، فانه يجب فيه الصوم بالوجه الاعم من كونه له، او للاجارة، أو النذر، فاللازم الصوم بالمعنى الاعم. وكذا في صلاة التحية، فان المستحب الصلاة و