پس در صورت مفروضه، با فرض التفات، رجوع است، و با فرض عدم التفات نيز تفويت موضوع مىشود نسبت به وصيت اولى، فلهذا بايد عمل شود به دويمى، كما اين كه اگر بيع كند عين موصى بها را، باطل مىشود. چون محلى از براى آن نمىماند.
و حاجت ندارد در بيع يا وصيت ثانيه اين كه اولا أولى را فسخ كند و بعد بيع كند. لما اشرنا اليه من أن العين لم يخرج عن ملكه بالوصية، فليس المقام مثل مااذا باع شيئا وكان له الخيار، حيث إنه لو أراد بيعه من شخص آخر لابد له من ان يفسخ البيع الاول حتى يدخل العين في ملكه أو يقصد ببيعه الثانى فسخ البيع الاول، بخلاف المقام، حيث إن المال لم يخرج عن ملكه، فله التصرف فيها كيف شاء، والوصية الثانية تصرف منه فتبطل الوصية الاولى.
وبالجملة تبطل الوصية بأحد أمرين: الرجوع قولا أو فعلا أى فعل كان، بشرط أن يكون دالا، وايجاد المنافى لبقائها، مثل البيع والهبة والمصالحة والوصية والرهن وأشباه ذلك، بل تبطل أيضا بتغيير العنوان، كما اذا أوصى بحنطة فجعلها طحينا، او طحين فجعله عجينا أو عجين فجعله خبزا، مع فرض كون العنوان معتبرا في موضوع وصيته بحسب قصده.
نعم، لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلث ماله لعمرو لم يكن الثانى منافيا للاول، الا اذا قصد ثلثه الراجع اليه، ومع عدم قصده الا عنوان الثلث تصحان معا، نعم محتاج الثانية الى الاجازة من الورثة، ومع عدمها يقدم الاولى، لخصوص بعض النصوص، وهو خبر حمران 1 عن أبى جعفر (ع) في رجل أوصى عند موته وقال: اعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال (ع): " ينظر إلى الذين سماهم وبدء بعتقهم فيقومون وبنظر الى ثلثه فيعتق منه اول شيئ ذكر، ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذى سمى اخيرا لانه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك " ويمكن ان يقال: إن ذلك مقتضى القاعدة، كما أشار اليه في آخر الرواية (والله العالم).
سؤال 621: موصى وصيت كرده است به زيد از ثلث وارث، و او اجازه كرده است لكن سفيه بوده است. اجازه اش نافع است يا نه؟