لايطالب الا الموكل وفى الثانى الا الوكيل.
وثالثها، أن في الثمن المعين يطالب الوكيل إن كان في يده، والا فيطالب الموكل [و] فيما كان في الذمة وقد سلم البايع يطالب الوكيل، ومع عدم التسليم يطالب الموكل، والاظهر ماذكرنا، لكن الظاهر أن محل الكلام فيما اذا لم يكن مثل عامل القراض، والا ففيه يمكن أن يقال: له ان يطالب العامل، فتأمل.
ثم اذا فرضنا أن البايع كان جاهلا بأنه وكيل من قبل فلان ولو كان عالما لم يكن يبيعه اياه يشكل الحكم بأنه ليس له مطالبة الوكيل مع كون الثمن في الذمة، خصوصا مع تعذر أخذ الثمن من الموكل، ولو قيل بجواز مطالبة الوكيل في هذه الصورة مطلقا لم يكن بعيدا (والله العالم).
سؤال 535: وكل زيد عمروا في دفع ماله الفلانى الى بكر وجعله وديعة عنده، وبعد ذلك قال بكر: إنه لم يودعه عندى، وادعى عمرو الايداع فما الحكم؟
جواب: يسمع دعوى بكر في عدم الايداع، ولا يضمن عمرو أيضا لانه وكيل يدعى العمل بما وكل فيه، لكن عن العلامة الاشكال في ذلك، ونظره الى أنه مقصر في ترك الاشهاد، وهو كما ترى. نعم، لو شرط الموكل ذلك فكذلك.
سؤال 536: هر گاه زيد عمرو را وكيل كرد در بيع خانه خود در مدت چهار روز، و بعد خود موكل آن را فروخت. وكيل ادعا كرد كه من آن را فروخته ام و نوشته ابراز كرد ممهور به مهر خودش تنها، آيا بيع وكيل صحيح است يا موكل؟
جواب: هر گاه وقوع بيع وكيل در زمانى كه وكالت داشته، معلوم نباشد و موكل منكر باشد وقوع بيع او را، چون در حقيقت نزاع موكل با مشترى از وكيل است نه با خود وكيل، غاية الامر وكيل مصدق مشترى است، پس بيع موكل محكوم است به صحت، مگر مشترى اثبات كند وقوع بيع وكيل و تقدم آن را بر بيع موكل. و تصديق وكيل ثمرى ندارد. چون هر چند امين است و قول او حجت است بر موكل، لكن اين در صورتى است كه نزاع موكل با او باشد و خواسته باشد او را تغريم كند. مثل اين كه مدعى باشد تلف عينى كه وكيل در آن بوده، يا ثمن مبيعى كه از مشترى گرفته، و مالك موكل، منكر باشد. يا ادعا كند عمل ما وكل فيه را، و موكل منكر باشد و خواسته باشد او را تغريم كند ونحو اينها. و در مفروض سؤال، طرف نزاع